.................................................................................................
______________________________________________________
للمسلمين سوق» (١) بدعوى أن هذا التعليل يجري في أصالة الصحة أيضا فإنه لو لم تعتبر أصالة الصحة لما قام أيضا سوق وناقش في ذلك المحقق النائيني قدسسره بأن الحاجة إلى أصالة الصحة ليست بمثابة يلزم من عدم اعتبارها العسر والحرج وقاعدة اليد تغني في الأكثر عن اعتبار أصالة الصحة ، ولكن فيه ما لا يخفى ، وأن القاعدة لا تغني عن أصالة الصحة فإن اليد لا اعتبار بها فيما إذا علم وجه جريان اليد على المال فلا بد في ترتيب الأثر تصحيح الوجه الذي جرى معه اليد على المال كما إذا علم أن المال الذي كان بيد زيد أمانة عنده اشتراه من مالكه وإذا لم يجري أصالة الصحة في ذلك الشراء خصوصا مع دعوى المالك فساده كيف يجوز الشراء من زيد؟ وإذا كان الحال كذلك في بعض موارد اليد فكيف الحال في غير مواردها؟ مما أشرنا إليها من أفعال غير والصحيح في الجواب مع الغمض عن السند أن غاية ما يقتضي التعليل المذكور اعتبار أصالة الصحة في المعاملات الجارية على الأموال ، والمدعى في المقام اعتبار الصحة في أفعال غير من الواجبات وغيرها مما يطلق عليه المعاملة بالمعنى الأعم ، ويمكن اتصافها بالصحة والفساد.
وقد يستدل أيضا على اعتبار أصالة الصحة بما ورد في مشروعية التوكيل حيث إنه لا يحرز عادة صحة عمل الوكيل إلّا بالحمل على الصحة ، ولكن لا يخفى ما في هذا الاستدلال أيضا فإن ما دل على مشروعية الوكالة في المعاملة ونحوها مدلولها عدم لزوم الإتيان بها مباشرة ولكن لا دلالة له على اعتبار قول الوكيل في إحراز صحته فضلا عن إحرازها بأصالة الصحة حيث لا منافاة بين مشروعية الوكالة في معامله
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.