.................................................................................................
______________________________________________________
والتفاته والوجه في الحمل على الصحة الواقعية لا على الاعتقادية مقتضى السيرة الجارية فإنها لا تتبع ظهور الحال خاصة بل يحمل على الصحة الواقعية حتى فيما لم يحرز موافقة العامل مع الحامل في الخصوصيات المعتبرة في ذلك العمل بل مورد ظهور الحال الموجب للوثوق بصحة عمل غير يكون خارجا عن محل الكلام في أصالة الصحة ؛ لأن الوثوق بالشيء في نفسه حجة عقلائية في غير مقام الدعاوى وأصالة الصحة معتبرة مطلقا.
الثاني ـ قد يعلم عدم علم العامل بالفعل الصحيح والفاسد من جهة جهله بالحكم أو الموضوع فتكون صحة عمله واقعا بمجرد المصادفة والاتفاق وقد لا يعلم حاله من أنه يعلم الحكم أو الموضوع ولذلك يحتمل صحة عمله لاحتمال علمه بالحكم والموضوع مع احتمال فساده لعدم علمه ، وقد يعلم أن العامل يعلم العمل الصحيح والفاسد ومع ذلك يحتمل فساد عمله لاحتمال غفلته حال العمل أو كون الصحيح عنده يغاير الصحيح عند الحامل ، وهل يعتبر أصالة الصحة في جميع هذه الصور أو تخص جريانها لبعضها؟
الظاهر أنه لا يمكن لنا اعتبار أصالة الصحة في الصورة الاولى ؛ لأن الدليل على اعتبارها السيرة المشار إليها ، وثبوتها فيها غير محرز ، ومع عدم الإحراز لا يمكن رفع اليد عن الاستصحاب الجاري في ناحية عدم حدوث ذلك الفعل الصحيح المفروض كونه هو الموضوع للحكم بالإضافة إلى غير ، وما قيل في وجه عدم الجريان من أن الدليل على اعتبارها ظهور حال المسلم ، وأنه لا يقدم على العمل الفاسد ، وهذا الظهور لا يتحقق مع العلم بحال المسلم ، وأنه لا يعرف الصحيح من الفاسد لا يمكن المساعدة عليه لما تقدم من أن اعتبار ظهور الحال غير اعتبار أصالة