.................................................................................................
______________________________________________________
المشكوك في العقد أو الإيقاع بحيث لو لاه لم يصدق عليه عنوان ذلك العقد أو الإيقاع كالقابلية العرفية في الفاعل أو المورد ، وأما إذا كان بحيث لم يمنع فقده عن صدق عنوانهما فيجري أصالة الصحة كالقابلية الشرعية ؛ لأن السيرة العقلائية في الحمل على الصحة سابق على الاشتراط الشرعي ولا يمكن دعوى حصول السيرة على الحمل بعد تشريع العقود والإيقاعات وعلى ذلك ففي الشك في بلوغ البائع ونحوه أو الشك في أن العوض في البيع الواقع كان خمرا أو خلا فلا بأس بالأخذ بأصالة الصحة.
ولكن لا يخفى ما في هذا القول فإن أصالة الصحة في المعاملات وأن تكون بسيرة العقلاء وسيرتهم سابقة على القيود الشرعية إلّا أن المدعى أنه إذا اعتبر في ناحية قابلية الفاعل أمرا بأن يرى أن الفاعل الفاقد له غير قابل للعمل ، وكذا في مورد المعاملة بأن يرى أن الفاقد غير قابل لتلك المعاملة يعاملون المتشرعة من العقلاء مع القابلية الشرعية معاملة القابلية العرفية ولا يعتمدون على أصالة الصحة إلّا بعد إحرازها والسيرة العقلائية إنما يعتمد عليها مع عدم ثبوت السيرة المتشرعة على خلافها حيث يعتبر سيرتهم ردعا كما أن اعتبار البلوغ من الشارع في العقد والإيقاع ردع عن قابلية المميز عند العقلاء ونفي المالية عن الخمر والخنزير ردع عما عندهم من اعتبارهما مالا.
نعم ذكر الشيخ قدسسره أن السيرة الجارية حتى من المتشرعة هي الحمل على الصحة حتى في موارد الشك في القيود الشرعية كما يظهر ذلك لمن تتبع سيرتهم في الأموال المباعة في السوق في أيدي الناس فإنهم يتعاملون معها معاملة الملك حتى فيما إذا كان الشك في انتقالها إلى بعض البائعين من غير البالغين أو في مقابل ما