.................................................................................................
______________________________________________________
المبيع بيد بايعه أو بيد المشتري فإنه إن كان بيد بايعه فالأمر ظاهر لقاعدة يده عليه ، وإن كان بيد المشتري لوقوع المعارضة بين يده على المبيع ويده على تلك العين ، وبعد تساقطهما يرجع إلى بقاء المالين على حالتهما الأولية.
وأما ذكره قدسسره من التنظير فلا يمكن المساعدة عليه سواء كان الشك في الإتيان بالظهر أثناء صلاة العصر أو بعد الفراغ عنها فإنه إن وقع الشك لم تجر قاعدة الفراغ ولا التجاوز في صلاة الظهر حيث إن صلاة العصر من أولها إلى آخرها مشروطة بوقوعها بعد الظهر. ومع الشك في أثناء شك في صحة العصر قبل الفراغ منها وصلاة الظهر غير مشروطة بوقوعها قبل العصر ليجري فيها قاعدة التجاوز فالوظيفة حينئذ العدول من العصر إلى الظهر ، وأما إذا شك في إتيان الظهر بعد الفراغ من العصر فصلاة العصر صحيحة قطعا ؛ لأن اشتراط الترتيب ذكري وعليه الإتيان بالظهر للاستصحاب في عدم الإتيان بها ولكون الشك فيه قبل خروج الوقت.
ثمّ إن الشيخ قدسسره تعرض لما ذكره العلامة في القواعد من آخر كتاب الإجارة قال العلامة في مسألة اختلاف المؤجر والمستأجر : كما إذا قال المؤجر آجرتك الدار كل شهر بدرهم وقال المستأجر استأجرتها منك سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر حيث إن أصالة الصحة في الإجارة لا تعين السنة ، وإن قلنا بتقديم قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول (١).
أقول : لا يمكن القول في فرض المسألة بصحة الإجارة في الشهر الأول : لأن المؤجر يدعي إجارة كل شهر بدرهم فيطالب المستأجر في الشهر الأول بدرهم
__________________
(١) قواعد الاحكام ٢ : ٣١٠.