.................................................................................................
______________________________________________________
الفاعل ، والمورد هو أن إحراز جريان السيرة على الحمل بالصحة فيه يوجب إلغاء الاستصحاب في ناحية عدم حصول الشرط ؛ لأن مع عدم الإلغاء يوجب لغوية اعتبار أصالة الصحة ؛ لأن في جل موارد الحمل على الصحة يكون مقتضى الاستصحاب فساد العمل نظير ما تقدم في قاعدة الفراغ من أن تقديم الاستصحاب في عدم الوضوء عند ما شك فيه بعد الفراغ من الصلاة يوجب إلغاء قاعدة الفراغ.
ولكن ذكر الشيخ لعدم جريان الاستصحاب مع أصالة الصحة وجها آخر وهو أن الاستصحاب في عدم بلوغ البائع مثلا في العقد الواقع خارجا لا يقتضي بنفسه عدم حصول النقل والانتقال بل بما أن مع صدوره من غير بالغ لا يتحقق العقد الصادر من البالغ وصدوره من البالغ سبب لحصول النقل والانتقال وعدم حصول المسبب مستند إلى عدم حصول السبب لا لصدور العقد من غير بالغ وإذا كان مقتضى أصالة الصحة صدور العقد المفروض من البالغ ثبت السبب ولم يبق مجال لعدم تحقق السبب وبتعبير آخر صدور العقد من غير البالغ ضد للسبب الناقل لا أنه بنفسه يقتضي عدم المسبب ، والذي يقتضي عدم المسبب عدم السبب ولا مجال لعدم السبب مع ثبوت السبب بأصالة الصحة ، ولكن لا يخفى ما فيه فإنه لو لا لزوم اللغوية وعدم المعنى لاعتبار الاستصحاب مع جريان السيرة على الحمل على الصحة كما إذا فرض عدم اللغوية وكون الدليل على اعتبار الحمل على الصحة دليلا لفظيا قابلا للمعارضة والتخصيص لكان الاستصحاب في عدم بلوغ البائع في العقد الصادر خارجا مثبتا لعدم تحقق السبب.
وبتعبير آخر إذا كان مقتضى أصالة الصحة في البيع تحقق السبب وهو وقوع البيع المفروض من البالغ كان مقتضى استصحاب عدم البلوغ في الصادر عنه البيع