.................................................................................................
______________________________________________________
لاعتبار الاستصحاب كان اعتبار قاعدتي الفراغ والتجاوز صحيحا وخطابهما لم يكن لغوا فلا يمكن المساعدة عليه ؛ فإن ما ذكر غير معتبر في الحكومة ولذا يكون خطاب اعتبار البيّنة وخبر الثقة حاكما على خطاب اعتبار الاستصحاب ولو لم يكن دليل على اعتبار الاستصحاب لم يكن اعتبارهما لغوا بل الحال كذلك بالإضافة إلى خطاب «لا شك لكثير الشك» (١) فإنه لو لم يكن خطاب «إذا شككت فابن على الأكثر» لم يكن خطاب نفي الشك عن كثير الشك لغوا ، بل كان واردا على أصالة الاشتغال التي يستقل بها العقل ، وما ذكرنا في وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب من تقريب الحكومة لا يجري في المقام لأخذ الشك في كلا الخطابين.
ثمّ إن الماتن قدسسره التزم بتقديم الاستصحاب في موارد جريانه على القرعة وأن ما ورد من : أن القرعة في كل مجهول (٢) ، يكون مخصصا بخطابات النهي عن نقض اليقين بالشك فيكون الموضوع في الاستصحاب المجهول الخاص أي المعلوم حالته السابقة بخلاف الموضوع للقرعة فإنه مطلق المجهول ، ودفع ما يقال في المقام من أن النسبة بين دليل اعتبار القرعة والاستصحاب العموم من وجه لعدم جريان القرعة في الشبهات الحكمية باتفاق الكلمة بخلاف اعتبار الاستصحاب فإنه يعم الشبهة الحكمية أيضا فتكون الشبهة الموضوعية التي لا حالة سابقة لها مورد القرعة دون الاستصحاب ، وموارد الحالة السابقة في الشبهات الحكمية مورد للاستصحاب لا القرعة فالشبهة الموضوعية التي لها حالة سابقا مورد اجتماع الخطابين فلا وجه
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٢٩ ، الباب ١٦ من أبواب الخلل في الصلاة.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٧ ، الباب ٩٠ ، الحديث ٢٤. وفيه : «كل مجهول ففيه القرعة».