.................................................................................................
______________________________________________________
ناش عن احتمال عدم حصول الرافع لتلك الحالة السابقة ، ومفاد القاعدتين حدوث الرافع لها فينتفي الشك والاحتمال في ناحية البقاء والرافع لا عدم السابق هو الوجود. وفيه : أنه لا دلالة لقوله عليهالسلام «حين يتوضأ أذكر منه» إلّا على التعبد بالذكر حال العمل كناية عن التعبد بحصول العمل بتمامه ؛ لأن ترك البعض عمدا خلاف المفروض في القاعدتين فيكون الترك في أثنائه للغفلة فالتعبد بعدم الغفلة كناية عن حصول تمام العمل لا يقتضي جعل الغلبة معتبرة مع أن القاعدتين تجريان فيما إذا شك المكلف بعد التجاوز والفراغ وإن كانت الغفلة له أثناء العمل أمرا عاديا. نعم ، مع علمه بالغفلة في مورد أثناء العمل يشكل جريان قاعدة الفراغ في ذلك العمل.
وأما ما ذكر قدسسره من حكومة القاعدتين على الاستصحاب في موارد جريانهما ؛ لأن احتمال بقاء العدم وهي الحالة السابقة ناش عن احتمال عدم حدوث رافعه فإن الوجود هو قالع العدم فإذا ورد التعبد بالحصول ينتفي احتمال بقاء العدم فلا يخفى ما فيه ؛ لأن احتمال بقاء الشيء على عدمه واحتمال وجوده في عرض واحد وكما أن التعبد بالوجود يرفع احتمال بقاء العدم كذلك التعبد ببقاء العدم يرفع احتمال الوجود والعمدة في نفي الحكومة ما ذكرنا لا ما يقال.
وأما الإشكال على الحكومة بأن الحكومة على ما إذا كان الخطاب الحاكم ناظرا إلى خطاب المحكوم بحيث لو لم يكن خطاب المحكوم كان خطاب الحاكم لغوا كقوله عليهالسلام : لا شك لمن كثر شكه ، فإنه لو لم يكن خطاب : «إذا شككت فابن على الأكثر» (١) كان الخطاب المذكور لغوا وليس المقام كذلك فإنه لو لم يكن خطاب
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣١٨ ، الباب ٨ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث ٣.