.................................................................................................
______________________________________________________
تختلف ، وربّما يرى البعض تلك القواعد أمارة والاستصحاب أصلا عمليا ولذلك يكون تقديم تلك القواعد باعتبار أماريتها بل قد يذكر أنها على تقدير الأمارية تكون معتبرة في مثبتاتها كما إذا شك بعد الصلاة أنه توضأ لها قبلها أم لا يحكم بصحة الصلاة. وثبت كونه على وضوء يجوز مع عدم الحدث بعدها الدخول في صلاة اخرى وأيضا يمكن أن يقال : إن وجه تقديم قاعدتي التجاوز والفراغ بل وقاعدة اليد ما ورد في إجراء تلك القواعد في الروايات في موارد كون الاستصحاب على خلافها كما في صحيحة زرارة الواردة في قاعدة التجاوز حيث حكم الإمام عليه بحصول الجزء السابق من الصلاة إذا شك بعد الدخول في الجزء اللاحق ، وكما حكم بتمام الوضوء بعد الفراغ في مورد الشك في وقوع الخلل فيه ، ومع هذا كيف يمكن دعوى الإجماع التعبدي؟
وذكر النائيني قدسسره أنه لا يجري الاستصحاب في موارد قاعدتي التجاوز والفراغ سواء قيل بأنهما من الأمارة أم لا فإنهما لو كانتا من الأمارة من جهة أن إرادة المكلف الإتيان بالمركب أو المشروط كافية في الإتيان بهما بتمام الأجزاء والشرائط على حسب الترتيب المقرر لهما ولا يحتاج إلى إرادة كل جزء مستقلا بل ما دامت الإرادة الأولية موجودة يعمل على طبقها والتخلف عن ذلك يكون بالغفلة في الأثناء اتفاقا ، والشارع اعتبر هذه الغلبة كما يشير إلى ذلك ما في بعض أخبار القاعدتين «حين يتوضأ أذكر منه حين ما يشك» (١) فعلى ذلك لا مجال مع اعتبار الغلبة بالأصل العملي وإن قيل بأن القاعدتين أيضا من الأصول العملية في الموضوعات فيمكن الالتزام بحكومة دليل اعتبارهما على الاستصحاب فإن الشك في بقاء الحالة السابقة
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٣٢ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.