.................................................................................................
______________________________________________________
تلك القواعد بمعنى أنه يخصص خطابات النهي عن نقض اليقين بالشك بأدلة اعتبار تلك القواعد ، وقال : كون النسبة بين خطابات الاستصحاب ودليل اعتبار بعض تلك القواعد عموما من وجه لا يوجب التأمل في التخصيص وذلك لوجهين :
الأول ـ للإجماع بعدم الفرق بين موارد تلك القواعد وأنها معتبرة فيها سواء كان الاستصحاب مخالفا لها في تلك الموارد أم لا.
والثاني ـ أن النسبة بين خطاب الاستصحاب وقاعدة الفراغ وإن كانت العموم من وجه إلّا أن الغالب يكون الاستصحاب مخالفا لمفاد القاعدة ولو قدم الاستصحاب في تلك الموارد عليها يكون اعتبارها كاللغو حيث إن الشك في صحة عمل ناش عن إتيان الجزء أو شرطه والاستصحاب يقتضي عدم الإتيان بهما حال العمل فتختص القاعدة على تقدير تقديم الاستصحاب بما إذا كان الاستصحاب موافقا لها كما إذا شك في صحة العمل للشك في بقاء وضوئه حال صلاته أو شك المكلف في وضوئه حال الصلاة مع علمه بحدوث حالتين من الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر منهما فإن مع حصول هذا العلم بعد صلاته لا يمكن تصحيح صلاته بالاستصحاب فتجري قاعدة الفراغ إلّا أن اختصاص القاعدة بمثل هذه الموارد النادرة يجعل اعتبارها كاللغو بخلاف تقديمها على الاستصحاب فإنه لا يوجب محذورا.
أقول : لا ينبغي التأمل في تقديم القواعد المذكورة على الاستصحابات في مواردها ودعوى الإجماع على ذلك لا يكون من الإجماع التعبدي لاحتمال أن يكون مدرك البعض لا الجل على التقديم ما تقدم من لزوم لغوية تلك القواعد أو كونها كاللغو مضافا إلى مسألة اعتبار الاستصحاب ، وكذا بعض تلك القواعد عند البعض