بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا ، وعليه فلا تعارض بينهما بمجرّد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة
______________________________________________________
بالواقع فلا يكون في العصير مورد للأصل العملي ، وكذا فيما إذا لم يكن موجبا للعلم ولكن ثبت اعتباره بدليل علمي ، فإنّ الأصل العملي كالبراءة العقليّة والاشتغال وأصالة التخيير تنتفي موضوعاتها مع قيامه ، والأصل العملي الشرعي كالاستصحاب وإن لا ينتفي الموضوع له حقيقة إلّا أنّه ينتفي حكمه بمعنى أنّه يحكم بقيام تلك الأمارة بخروج موردها عن مورد الأصل وموضوعه.
ثمّ تكلّم في تقرير الحكومة وبيان الفرق بينها وبين التخصيص بأنّ المخصّص بيان لمدلول العامّ بحكم العقل لا بمدلوله اللفظي ، بخلاف الخطاب الحاكم فإنّه مبيّن للمراد من الخطاب المحكوم بمدلوله اللفظي ؛ ولذا يقدّم الدليل الحاكم على الخطاب المحكوم ولو كان الخطاب الحاكم أضعف الظنون المعتبرة بالإضافة إلى الخطاب المحكوم ، بخلاف الخاصّ والعامّ ، فإنّ الخطاب الخاصّ فيما كان نصّا وقطعيّا من جهة السند والدلالة يكون واردا على أصالة الظهور في ناحية العامّ ، وإذا كان ظنيّا في بعض الجهات يكون حاكما على أصالة العموم ، وظاهر هذا الكلام على ما فهم الماتن وغيره هو أنّ ما فسّر به تعارض الدليلين بالتنافي في مدلوليهما يتحقّق بين خطابي العامّ والخاصّ فيما كان الخاصّ ظنيّا من حيث الصدور أو الدلالة أيضا ، غاية الأمر يكون الخاصّ فيما كان قطعيّا ونصّا واردا على أصالة العموم ، وإن كان ظنيّا من بعض الجهات يكون حاكما على أصالة العموم ، وبما أنّ الوجدان شاهد بعدم التعارض في موارد الجمع العرفي سواء كان اجتماعهما قرينة على المراد ، كما إذا كان أحد الخطابين دالّا على حكم لموضوع بعنوانه الأوّلي والخطاب الآخر دالّا على ثبوت حكم مخالف له بعنوانه الثانوي أو كان أحد الخطابين دالّا على وجوب أمر في