.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في وجه الإيراد عليه بأنّ مفاد خطابات الاصول بيان الحكم عند الشكّ في الحكم الواقعي للشيء ، ومفاد دليل اعتبار الأمارة عند الشيخ قدسسره وجوب العمل بمدلولها عند قيامها ، وليس مفاد دليل اعتبارها نفي الجهل بالواقع عند قيامها ، ليكون حاكما على دليل اعتبار الأصل كحكومة خطاب نفي الشك عن كثير الشك (١) بالإضافة إلى خطاب : «إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد الصلاة» (٢).
والحاصل مجرّد تشريع وجوب العمل بالأمارة في مورد قيامها كما عليه الشيخ قدسسره لا يحقّق الحكومة ونفي الجهل بالواقع الموضوع للأصل العملي.
ولو كان وجوب العمل بمدلول الأمارة المنافي عقلا لاعتبار الأصل في موردها موجبا للحكومة ، لكان دليل اعتبار الأصل أيضا المقتضي للعمل بمفاده مقتضيا لترك العمل بالأمارة التزاما ، فإنّ مدلوله الحكم في الواقعة عند الجهل وهو مفاده.
أقول : دليل اعتبار الأمارة كما ذكرنا في بحث اعتبار الأمارات لحاظ الأمارة القائمة في موارد قيامها علما بالواقع ، كما يظهر ذلك لمن تتبع السيرة الجارية في موارد العمل بخبر الثقات وغيره من الأمارات التي اعتبارها في الشرع إمضائية ، ومع اعتبارها كذلك لا يبقى في مواردها موضوع للأصل العملي حتّى في موارد الاستصحاب ، ولو قلنا إنّ مفاد خطابات الاستصحاب اعتبار اليقين بالحالة السابقة علما ببقائها.
وذلك لأنّ الأمارة تتضمن في نفسها ومع قطع النظر عن دليل اعتبارها نحو كشف عن
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ : ٢٢٧ ، الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) وسائل الشيعة ٨ : ١٩٠ ، الباب الأول من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ١٤.