.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن كان الشارح بحيث لو لم يكن في البين الخطاب المحكوم كان الدليل الحاكم لغوا كقوله عليهالسلام «لا ربا بين الوالد والولد» (١) حيث لو لم يكن في البين خطاب حرمة الربا حتى في فرض صدوره متأخّرا لكان خطاب نفي الربا بين الوالد والولد لغوا ، والدليل الشارح بالمعنى المذكور يكون ناظرا إلى عقد الوضع من الدليل المحكوم تارة كما في المثال ، وإلى عقد الحمل منه اخرى كما في قوله سبحانه : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٢) أو «لا ضرر ولا ضرار» (٣) بناء على كون كلّ من الحرج والضرر عنوانا لنفس التكليف والحكم ، فإنّ ظاهر خطابات التكاليف والأحكام ثبوت مداليلها في الشريعة حال الحرج والضرر أيضا ، وقوله سبحانه : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ناظر إلى عدم ثبوت تلك المداليل ثبوتا حال الحرج ، وكذا في قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار».
الثاني : أن يكون أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم المستفاد من الدليل الآخر في مورد أو موارد وإن لم يكن شارحا كالقسم الأول المتقدّم ، بأن لا يكون لغوا لو لم يكن الخطاب المحكوم ، وهذا كحكومة أدلّة اعتبار الأمارات على الاصول الشرعيّة من الاستصحاب وأصالة البراءة وقاعدة الفراغ وغيرها من الاصول الجارية في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة ، فإنّ أدلّة اعتبار الأمارات لا تكون ناظرة إلى خطابات الاصول وشارحة لها بحيث لو لم تكن الاصول الشرعيّة مجعولة لكان اعتبار الأمارة لغوا ، فإنّ خبر الثقة أو العدل حجة سواء جعلت الاصول الشرعيّة أم لا ، ولكن
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ١٨ : ١٣٥ ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث الأوّل.
(٢) سورة الحج : الآية ٧٨.
(٣) الكافي ٥ : ٢٩٣.