وعلى ضوء هذا النص افتى الفقهاء في كتاب البيع بما يلي :
١ ـ ان يتفقه البائع والمشتري في شئون المعاملات ليتجتنبا المعاملات الربوية التي هي من اعظم المحرمات في الاسلام.
٢ ـ ان يتجنبا اليمين في المعاملة فانهما اذا كانا صادقين فيكره لهما ذلك ، واما اذا كانا كاذبين فانهما يقترفان الأثم والحرام.
٣ ـ أن لا يكتما العيب سواء أكان ذلك في الثمن أم في المثمن ، واذا حصل الكتمان وظهر أمره فللمغرور خيار الفسخ ونقض المعاملة.
٤ ـ ان يجتنب البائع مدح سلعته.
٥ ـ ان لا يذم المشتري ما اشتراه إذا كان سليما.
٤٨ ـ روى (ص) عن آبائه ان رجلا جاء الى رسول الله (ص) فقال له :
ـ يا رسول الله ما العلم؟
ـ الانصات.
ـ ثم مه؟
ـ الاستماع له.
ـ ثم مه؟
ـ الحفظ له.
ـ ثم مه؟
ـ العمل به.
ـ ثم مه؟
ـ نشره (٦١)
__________________
(٦١) الخصال (٢٦٢).