الدال الأول ـ كلام الراوي ومدلوله صدور الحديث من المعصوم عليهالسلام
الدال الثاني ـ كلام المعصوم عليهالسلام ومدلوله الحكم العام المستفاد منه ببركة أصالة العموم. ومدلول الدال الأول يلازم عقلاً ثبوت الحكم المفاد بالحديث في الجملة ، إذ المفروض قطعية الجهة ، فلو كان الراوي صادقاً في شهادته كان الحكم ثابتاً في الجملة. وقد بينّا في الحالة السابقة أن للمخصص دلالة التزامية على قضية شرطية مفادها أنه لو ثبت حكم العام في الجملة فهو في غير دائرة التخصيص ، وقد كان شرطها مقطوعاً به في الحالة السابقة ولكنه في المقام يثبت بالدال الأول ـ وهو شهادة الراوي ـ تعبداً وبه يتم التخصيص.
لا يقال : عموم العام غير المخصّص ينفي حجية سند العام المخصص ، لأن المعارضة تسري إلى سند العام المخصص بعد أن كان غير قطعي.
فإنه يقال : عموم العام إنما ينفي حجية الدال الأول فيما إذا لم يكن المخصص في البين ، لعدم صلاحية الدلالة الالتزامية على ثبوت الحكم في الجملة المستفادة من شهادة الراوي للحديث العام بمجردها للقرينية وتخصيص العام الآخر ، لأنها وإن كانت أخص إلاّ أنها دلالة لشهادة الراوي فلا تصلح لتقييد كلام الإمام عليهالسلام وأما بعد فرض ورود الخاصّ من المعصوم عليهالسلام فسوف تتشكل تلك الدلالة الالتزامية في حديث الإمام نفسه فتصلح للقرينية والتخصيص.
الحالة الرابعة ـ أن يكون العام المخصص قطعي السند ظني الجهة ، بحيث يحتمل فيه عدم الإرادة الجدية وإن كان على خلاف الأصل. والحكم في هذه الحالة استحكام التعارض بين العامين كما كان في الحالة الأولى ، لأن الخاصّ وإن كان يدل على قضية شرطية بالالتزام وهي أخص من العام غير المخصص ولكنه لا يوجد في هاتين الحالتين ما يثبت الشرط لهذه الشرطية الأخص