الرابعة ـ إن هذه الطائفة إما أن تحمل بحسب المفاد على الطائفة السابقة فتكون إخباراً عن عدم صدور ما لا شاهد عليه من الكتاب الكريم عنهم عليهمالسلام ـ كما إذا حملنا ما ورد في ذيلها من قوله عليهالسلام فالذي جاءكم به أولى به ، على الاستنكار بمعنى أنه أولى به من الإمام عليهالسلام كناية عن كونه من جعل نفسه ـ وإما أن يكون مفادها نفي حجية الخبر الّذي لا يكون عليه شاهد من الكتاب ـ كما إذا كان طرف الإضافة في الأولوية الواردة في الذيل هو السائل لا الإمام ، بمعنى أن الّذي جاء به أولى به من المنقول إليهم لأنه أدرى بصدقة أو كذبه ـ وعلى كلا التقديرين لا يمكن أن يتم الاستدلال.
أما على الأول ، فللعلم بمخالفة هذا المفاد للواقع الّذي كان يمارسه الأئمة عليهمالسلام على كل حال ، بعد وضوح أن دورهم لم يكن يقتصر على مجرد شرح الأدلة الشرعية الأخرى والاجتهاد في إطارها على حد ما كان يمارسه فقهاء المذاهب الأخرى ، بل كان لهم علاوة على ذلك دور إبراز ما لم يتعرض إليه الكتاب الكريم ولم يستوعبه المقدار الواصل للمسلمين من السنّة النبوية الشريفة في تفاصيل الأحكام وجزئياتها ، حتى كان صدور ذلك عنهم متواتراً إجمالاً من خلال الأحاديث الكثير الواردة عنهم في مختلف أبواب الفقه. فلا بد من حمل هذه الطائفة ـ بناء على هذا التفسير ـ على التقية والمجاراة مع مذاق العامة ، إذا لم يشكل وضوح هذا المعنى بنفسه في ذهن المتشرعة آنذاك قرينة على تعيين معنى آخر لها.
وأما على التفسير الثاني ، فأيضاً لا يمكن الأخذ بإطلاق مفادها لأن حجية خبر الثقة في الجملة كان أمراً مرتكزاً لدى المتشرعة ونقلة الأحاديث ، حتى بالنسبة لما لا شاهد عليه من الكتاب الكريم ، ولذلك وجد ذلك الاهتمام البالغ على نقل الروايات وضبطها ودراستها والاستجازة في مقام نقلها عن الرّواة وأصحاب المصنفات والأصول. وهذا يشكل قرينة لبية متصلة بالخطاب تصرفه إلى معنى آخر ولو أن يكون هو إلغاء الخبر عن الحجية في خصوص