أصول الدين والعقيدة.
وهذا يعني العلم بعدم مطابقة مضمون هذه الروايات للواقع في الفروع فلا بد إما من حملها على التقية أو تقييدها بالأصول والعقائد.
الخامسة ـ أن هذه الطائفة تكون مخالفة للكتاب أو ما يكون كالكتاب سنة قطعية ، سواء استظهرنا منها نفي الحجية مطلقاً ، أو كان مفادها تخصيص الحجية بما عليه شاهد من الكتاب ، لأنها تخالف أدلة حجية خبر الثقة القطعية. فإنها وإن كان فيها ما يمكن تخصيصه بهذه الطائفة ـ من قبيل آية النبأ ، بناء على عموم دلالتها للخبر في الشبهات الحكمية والموضوعية ـ فتحمل على الموضوعية ، غير أن فيها ما لا يمكن تخصيصه بها ، إما لوروده في الشبهات الحكمية خاصة ـ كآية النفر ـ أو لكون الشبهة الحكمية القدر المتيقن من مدلوله أو مورده ـ من قبيل الروايات القطعية التي استدللنا بها على حجية ما يؤديه الثقة المأمون عن المعصوم عليهالسلام ـ وحينئذ لا بد من القول بسقوط هذه الطائفة عن الحجية ، بأحد البيانات التالية :
١ ـ إنها مشمولة لنفسها فيلزم من حجيتها عدم حجيتها. بالتقريب الّذي أبطلنا به الاستدلال على حجية خبر الواحد بإجماع السيد المرتضى ـ قده ـ ولا يرد عليه ما أوردناه في دفع الأمر الثاني من وجاهة احتمال التفكيك في الحجية بين هذا الخبر بالخصوص وبين غيره مما ليس عليه شاهد من الكتاب. فإن هذا الاحتمال إنما يتجه فيما إذا لم تكن هذه الطائفة معارضة مع الكتاب الكريم ، بل مجرد أنه لا شاهد عليها منه ، وأما مع فرض المعارضة معه ـ سيما إذا كانت بنحو التباين ـ فهي أولى بالسقوط من غيره.
٢ ـ إنها مشمولة للطوائف الدالة على إلغاء ما خالف الكتاب عن الحجية ، أو نفي صدوره عنهم عليهمالسلام فتسقط عن الحجية بهذا الاعتبار ، أما إذا كانت تلك الطوائف بمجموعها تبلغ حد التواتر الإجمالي فواضح ، وأما إذا كانت