الّذي لم يثبت توثيقه. نعم قد نقل السيد البروجردي ـ قده ـ في جامع أحاديث الشيعة سنداً آخر لها عن صاحب الوسائل عن البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله. وهذا سند صحيح يمكن أن يتم على أساسه الحديث إلاّ أن الظاهر سقوط أبي عمرو في هذا السند سهواً فهشام بن سالم ينقل الرواية عن أبي عمرو الكناني أيضا ، والقرينة على ذلك توجه الخطاب إلى أبي عمرو في كلام الإمام عليهالسلام مرتين. ولو تنزلنا عن ذلك وقع التهافت في النقل بين السندين بعد استبعاد كونهما روايتين.
النقطة الثانية ـ في علاقتها بأخبار التخيير وأخبار الترجيح بأحد المرجحات الأخرى ، فهل تكون معارضة لها أو مخصصة؟
والصحيح هو التفصيل بين تقديرين.
التقدير الأول ـ أن نبني في بحث حقيقة الأحكام الظاهرية على ما هو المختار عندنا من أنها كالأحكام الواقعية تتعارض بمجرد ثبوتها واقعاً إذا كانت متنافية في أنفسها ، فلا محالة يقع التعارض بين روايات الأخذ بالأحدث مع أخبار التخيير أو الترجيح بسائر المرجحات ، لأن فرض التقارن بين الخبرين صدوراً وعدم كون أحدهما أحدث من الآخر ، نادر جداً.
التقدير الثاني ـ أن نبني على ما هو المشهور من أن الحكمين الظاهريين المتنافيين يتعارضان في مرحلة الوصول ، وحينئذ لا يظهر التعارض بين روايات الأخذ بالأحدث مع سائر أخبار الباب إلاّ فيما إذا علمنا بما هو الأحدث. فيمكن تخصيص تلك الأخبار بغير موارد العلم بالأحدثية ـ كما هو الغالب في الخبرين الصادرين من إمام واحد ـ والعلم الإجمالي بأحدثية أحدهما لا أثر له لأنه علم إجمالي مردد بين الترخيص والإلزام فلا يكون منجزاً. فإذا فرض أن روايات الأخذ بالأحدث كانت أخص مطلقاً من تلك الأخبار ـ