كما هو كذلك بالنسبة إلى أخبار التخيير ـ خصصت الأخيرة بها وإن كانت النسبة عموماً من وجه ـ كما هو الحال بالنسبة لأدلة الترجيح ـ كان حالها حال التعارض فيما بينهما بلحاظ بعض المرجحات ، على ما سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى.
النقطة الثالثة ـ ربما يقال بتقديم أخبار التخيير أو الترجيح بسائر المرجحات على هذه الطائفة ولو فرض استحكام التعارض بينهما وذلك على أساس أحد تخريجين.
التخريج الأول ـ إن في أخبار التخيير أو الترجيح ما هو أحدث من روايات الأخذ بالأحدث لورود بعضها عن الأئمة المتأخرين زماناً عن الإمام الصادق ـ عليهمالسلام ـ فيكون أحدث من هذه الطائفة فتتقدم بحكم هذه الأخبار نفسها.
وفيه : أولاً : إن هذا البيان إنما يمكن توجيهه فيما إذا علم بصدور إحدى الطائفتين المتعارضتين حيث يمكن أن يقال حينئذ بلزوم الأخذ بأخبار التخيير أو الترجيح بسائر المرجحات إما لكونها هي الصادرة واقعاً أو لأن ما هو الصادر ـ وهو أخبار الأخذ بالأحدث ـ تأمرنا بذلك. ولكنا لا نعلم بصدور إحدى الطائفتين فلا بد من الرجوع إلى دليل الحجية العام ونسبته إليهما على حد واحد. والمفروض عدم إمكان شموله لهما معاً وشموله لإحداهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجح.
وثانياً ـ لو فرضنا العلم بصدور إحداهما فأيضاً لا يتم هذا التخريج. إذ يلزم منه أن تسقط أخبار الأخذ بالأحدث عن الحجية في تمام الموارد عدا مورد واحد وهو تقديم معارضها الأحدث المتمثل في أخبار التخيير أو الترجيح بأحد المرجحات الأخرى ، وهذا كتخصيص الأكثر إلغاء للدليل رأساً.
التخريج الثاني ـ إن أخبار الأخذ بالأحدث بشمولها لنفسها بلحاظ معارضتها مع ما هو أحدث منها تسقط عن الحجية ، إذ يلزم من حجيتها عدم حجيتها ،