الفقرات السابقة المطلقة في نفسها والظاهرة في جعل الحكم على نهج القضايا الحقيقية لا الخارجية.
وثانياً ـ لو فرض عدم انعقاد إطلاق لفظي لفقرات الترجيح بالصفات من المقبولة. مع ذلك أمكننا إثبات تعميم مفادها بالفهم العرفي واستظهار عدم الفرق وإن كانت فقرة الذيل منها مخصوصة بزمان الحضور ، لأن هناك فرقاً عرفياً واضحاً بين ما جاء في الذيل من الاحتياط والإرجاء إلى حين لقاء الإمام عليهالسلام الّذي لا يناسب أن يكون حكماً عاماً لزمان الحضور والغيبة فيمكن أن يكون التمكن من لقاء الإمام عليهالسلام الّذي كان ميسوراً للسائل دخيلاً فيه ، وبين الترجيح بالشهرة أو بالصفات التي هي مميزات موضوعية في أحد المتعارضين لا دخل لخصوصية التمكن من رؤية الإمام عليهالسلام وعدم التمكن منها في مرجحيّتها ، فبمناسبات الحكم الموضوع العرفية والعقلائية يفهم عدم دخل هذه الخصوصية في الترجيح بالمرجحات الواردة في المقبولة.
الثاني ـ أن الترجيح بالصفات في المقبولة ترجيح لأحد الحكمين على الآخر وليس ترجيحاً لإحدى الروايتين على الأخرى في مقام التعارض.
وهذا الاعتراض وجيه فيما يتعلق بالصفات دون المرجحات الأخرى الواردة في المقبولة. فلنا في المقام دعويان.
ومبرر الدعوى الأولى : إضافة الصفات في المقبولة إلى الحاكمين حيث قال عليهالسلام « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما في الحديث وأورعهما ».
هذا مضافاً : إلى أن الإمام عليهالسلام قد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين المتعارضين وهما الحاكمان من دون أن يفرض أنهما راويان مباشريان للحديث بينما لو كان الترجيح بها ترجيحاً لإحدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيقه على الراوي المباشر كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا لأن التعارض ليس بين الراويين غير المباشرين ، إذ كل منهما يروي