الثانية ـ أن المقبولة هل يستفاد منها تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة أم لا ، وتظهر ثمرته فيما إذا كان أحدهما مخالفاً للعامة والآخر موافقاً للكتاب ، فإنه بناء على الطولية يؤخذ بما وافق الكتاب وبناء على العرضية يتكافئان.
وتحقيق الحال في هذه النقطة : أن عطف مخالفة العامة على موافقة الكتاب فيه ثلاثة احتمالات.
١ ـ أن يكون مجموع الأمرين هو المرجح. وقد اتضح مما بيناه في النقطة السابقة سقوط هذا الاحتمال.
٢ ـ أن يكون كل منهما مرجحاً مستقلاً في عرض واحد.
٣ ـ أن يكون العطف حشواً في الكلام جيء به توطئة لبيان الترجيح بمخالفة العامة بعد ذلك ، وإشعاراً بأن آراء العامة كثيراً ما تكون مخالفة مع الكتاب. وهذا الاحتمال لو تم استظهاره تمت الدلالة على الطولية بين الترجيحين. ومما يؤيد أن يكون السائل قد فهم الطولية من كلام الإمام عليهالسلام سكوته عن السؤال عن حكم ما إذا كان أحدهما موافقاً للكتاب غير مخالف للعامة والآخر بالعكس رغم أنه كان بصدد استيعاب كل الشقوق المتصورة للتفاضل والتكافؤ ـ على ما هو واضح من خلال أسئلته ـ فإن الصور المعقولة بلحاظ هذين المرجحين عشرة ، فإن كلاً من الخبرين المتعارضين يتصور في حقه أربع صور. لأنه اما أن يكون واجداً لكلتا المزيتين أو يكون فاقداً لهما معاً أو يكون واجداً لأحدهما فقط ، فهذه صور أربع في كل من الطرفين وينتج من ملاحظتها في الطرفين معاً بضرب الصور الأربع لكل طرف في الأربع من الطرف الآخر ست عشرة صورة يستثنى منها ست مكررة ـ لعدم خصوصية في أحد الخبرين ـ فتبقى عشر صور فهم السائل حكم تسع منها خلال أسئلته المتكررة عن الإمام عليهالسلام ، وتبقى صورة واحدة هي التي ذكرناها لا يفهم حكمها إلاّ بناء على استفادة الطولية في الترجيح بالمزيتين.