وتفصيل الصور العشر وكيفية استفادة حكمها من المقبولة على ما يلي :
١ ـ أن يكون أحد الخبرين واجداً للمزيتين معاً والآخر فاقداً لهما معاً ، ويستفاد حكمه صريحاً من قوله عليهالسلام « ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنّة ووافق العامة ».
٢ ـ أن يكون أحد الخبرين واجداً للمزيتين معاً والآخر موافقاً للكتاب والعامة معاً ، وحكمه يستفاد من قوله عليهالسلام « أرأيت إن كان الفقيهان عرفاً حكمه من الكتاب والسنّة فوجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد ».
٣ ـ أن يكون كلاهما موافقاً للكتاب وغير مخالف للعامة ، وحكمه يتبين من قوله عليهالسلام ، « قلت : جعلت فداك فإن وافقها ـ يعني العامة ـ الخبران جميعاً ... إلخ » وقد فرض مسبقاً موافقتهما للكتاب فحكم الإمام عليهالسلام بالأخذ بما هو أبعد من ميل قضاتهم وحكامهم. إلاّ أن هذه الصورة إنما يستفاد حكمها بالتصريح لو فرض الخبران موافقين للعامة ، وأما لو فرض غير موافقين ولا مخالفين فيستفاد حكمها أيضا بعد أن يضم إلى ذلك استظهار المثالية من فرض موافقة الخبرين للكتاب أو مخالفتهما للعامة ، وكأن المقصود تساويهما من حيث الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة.
٤ ـ أن يكون أحدهما واجداً للمزيتين معاً والآخر مخالفاً للعامة فقط.
٥ ـ أن يكون أحدهما موافقاً للكتاب فقط والآخر فاقداً للمزيتين معاً.
ويفهم حكم هاتين الصورتين مما تقدم من استظهار مرجحية موافقة الكتاب مستقلاً.
٦ ـ أن يفقد كلاهما كلتا المزيتين.
٧ ـ أن يكون كلاهما مخالفاً للعامة وليس شيء منهما موافقاً للكتاب.