٨ ـ أن يكون كلاهما واجدين للمزيتين معاً.
وحكم هذه الصور الثلاث يفهم من ذيل المقبولة بعد افتراض السائل تكافؤ الخبرين من ناحية المزيتين ، فإنه وإن فرض في نصّ العبارة موافقتهما للعامة لكن المتفاهم من ذلك عرفاً ـ على ما أشرنا إليه ـ افتراض تساويهما من ناحية هذا الترجيح اما لفقدانهما له معاً أو لوجوده فيهما معاً.
٩ ـ أن يكون أحدهما فاقداً للمزيتين معاً والآخر مخالفاً للعامة غير موافق للكتاب ، وحكم هذه الصورة يفهم أيضا من قوله عليهالسلام « ما خالف العامة ففيه الرشاد » بعد فرض السائل موافقتهما للكتاب معاً بمعنى تساويهما من ناحية ذلك الترجيح.
١٠ ـ أن يكون أحدهما موافقاً للكتاب غير مخالف للعامة والآخر على العكس ، وهذه هي الصورة التي لا يستفاد حكمها من مجموع الشقوق إلاّ إذا استفيدت الطولية بين المرجحين.
الثالثة ـ أن المقبولة إن فرضنا دلالتها على الترجيح بالصفات أولا ثم بالشهرة فموافقة الكتاب تكون المرجح الثالث فيها ومخالفة العامة هي المرجح الرابع فيها ـ بناء على الطولية بينهما ـ بينما هي المرجح الثالث في المرفوعة ، فالرجوع إلى مخالفة العامة يكون في المرفوعة مقيداً بقيدين ولكنه في المقبولة مقيد إضافة إلى ذلك بقيد ثالث هو عدم الترجيح بموافقة الكتاب ، فلا بدّ من تقييد المرفوعة بالمقبولة.
وإن فرضنا عدم دلالة المقبولة على مرجحية الصفات فتتفق المقبولة مع المرفوعة في المرجحين الأول والثالث ويختلفان في المذكور ثانياً في كل منهما ، وقد عرفت التعارض بين إطلاقهما بنحو العموم من وجه المقتضي بعد التساقط عرضيتهما وتأخر المرجح الثالث ـ وهو مخالفة العامة ـ عنهما معاً.
المادة الخامسة ـ إن المقبولة قد ورد فيها بعد الترجيح بمخالفة العامة ، ترجيح