الآخر بمرجح ليقال أن الحجية تكون بلحاظ الدلالة وهي متعددة ، وإنما المقصود ترجيح أحد الدالين الأولين على الآخر ، أي ترجيح نقل أحد الراويين على نقل الآخر. وكل من النقلين له دلالة واحدة ومدلول واحد.
وأما ما أفاده المحقق النائيني ـ قده ـ فالإشكال عليه من حيث نهج البحث ، إذ ليس من الصحيح أن يقال : بأن إسقاط العام في مادة الافتراق بلا موجب فلا يمكن تطبيق المرجحات السندية عليه ، بل لا بد من النّظر إلى الأخبار العلاجية ليرى هل تشمل بحسب مدلولها العامين من وجه أم لا ، فلو فرض شمولها لهما وفرض عدم إمكان التفكيك بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق سقط العام حتى في مورد افترقه ولم يكن بلا موجب بل موجب أخبار العلاج.
وتحقيق الكلام يستدعي ذكر أمور.
الأول ـ إن التفكيك سنداً بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق في موارد التعارض بالعموم من وجه ممكن ثبوتاً ، لأن لكل من الراويين شهادتين بحسب الحقيقة شهادة إيجابية بأن الإمام عليهالسلام قال العام ، وشهادة سلبية سكوتية بعدم استثنائه مورد الاجتماع عن حكمه. والتعارض إنما يكون بلحاظ الشهادتين الأخيرتين ، لأن عدم تعقب الاستثناء هو الّذي حقق الظهور في مادة الاجتماع فتعارض الحديثان ، فإذا أسقط الشارع الشهادة السلبيّة لإحدى الروايتين أمكن بقاء الشهادة الإيجابية فيها على الحجية وبها نثبت حكم العام في مادة الافتراق.
الثاني ـ لا شك في أنه إذا انصب الترجيح بحسب ظاهر دليله على النقل والرواية كان ظاهراً في أنه ترجيح لأحد السندين على الآخر ، وأما إذا انصب الترجيح على المضمون المنقول فهو يناسب مع أن يكون ترجيحاً لأحد السندين فيكون تخصيصاً في دليل حجيته ، أو ترجيحاً لإحدى الدلالتين وتخصيصاً في دليل حجيتها ، إلاّ أنه لا يستفاد منه أكثر من الترجيح الفعلي الملائم مع كونه