العدي على الوجه المزبور ، بل ظاهره الإطلاق ، فالعمدة حينئذ الإجماع.
مؤيدا بمفهوم القيد في المروي (١) عن الخصال في تعداد المحرمات بالسنة قال : « وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ».
وبمفهوم الشرط في المحكي عن الفقه الرضوي (٢) فإنه بعد أن ذكر كيفية طلاق العدة على ما سمعته قال : « فان طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا ، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا » مضافا إلى عدم تعرضه للتحريم أبدا فيما ذكره من طلاق السنة أيضا.
وب خبري معلى بن خنيس (٣) عن الصادق عليهالسلام واللفظ لأحدهما « في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلقها من غير أن يراجع ، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس » باعتبار ظهور لفظ التأبيد أو صراحته في العموم لما لو طلقت كذلك طلقات عديدة ولو تجاوزت التسع ، وأنها لا تحرم بذلك إلا مع حصول الأمرين : من الرجوع والوقوع ، وليس نصا في مختار ابن بكير ، فيطرح لقبوله التقييد بحصول التحليل بعد كل ثلاث ، ومقتضاه حينئذ أنه يتزوجها أبدا بعد حصول المحلل لا مطلقا ، وإن كان هو كما ترى.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١ من كتاب النكاح.
(٢) المستدرك الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٣ بسندين راجع الكافي ج ٦ ص ٧٧.