على من بال وكذا يجب على من نام ـ هو تعدّد المسبّب وعدم التداخل ، لا في جانب الأسباب ولا في جانب المسبّبات.
نعم ورد الدليل في باب الوضوء (١) وكذا في باب بعض الكفّارات من كفّارة إفطار شهر رمضان (٢) على عدم تعدّد المسبّب تعدّد السبب ، وكفاية وضوء واحد أو كفّارة واحدة إن تعدّدت أسبابهما ، فلا بدّ من رفع اليد عن ظهور القضيّة اللفظيّة ، شرطيّة كانت أم حمليّة في تعدّد المسبب بتعدّد أسبابه ، والقول بأنّ المسبّب هو صرف الوجود من طبيعة المسبّب ، فليس قابلا للتكرار ولا للتأكيد ، فيكون خارجا عن موضوع البحث.
لأنّ البحث في هذا الأصل ـ كما تقدّم ـ كان فيما إذا كان المسبّب قابلا للتكرار ولو بواسطة الإضافة إلى سببه كما قلنا في باب الخيارات ، فإنّها قابلة للإسقاط باعتبار الإضافة إلى أسبابها أو للتأكّد ، فإذا لم يكن قابلا لهما فلا مورد لهذا الأصل اللفظي ، لأنّ الإثبات فرع إمكان الثبوت ، وإلاّ يكون البحث فيه باطلا.
ولكن هذا الوجه لا يأتي في باب الوضوء ، لأنّ الوضوء قابل للتأكّد يقينا ، لقوله عليهالسلام : « الوضوء على الوضوء نور على نور » (٣) خصوصا إذا كان اسما لذلك الأمر المعنوي ، أي الطهارة الحاصلة للنفس بواسطة تلك الأفعال ، أي الغسلتان والمسحتان الصادرتان عن قصد القربة والإخلاص له تعالى.
ويمكن توجيه كفاية وضوء واحد عن أسباب متعدّدة والنواقص المختلفة بوجه آخر ، وهو أنّ سبب الوضوء في الحقيقة أمر واحد غير قابل للتعدّد ولا للتأكّد ، وهو الحالة النفسانيّة ، ويمكن أن يعبّر عنها بالقذارة النفسانيّة مقابل الطهارة النفسانيّة.
__________________
(١) « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ٢٦٣ ، أبواب الوضوء ، باب ٧.
(٢) « وسائل الشيعة » ج ٧ ، ص ٢٧ ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، باب ١١.
(٣) « الفقيه » ج ١ ، ص ٤١ ، ح ٨٢ ، باب صفة وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ٢٦٥ ، أبواب الوضوء ، باب ٨ ، ح ٨.