وهذا المعنى اللغوي الذي ذكرناه هو المتفاهم العرفي من هذه الكلمة أيضا ، فمن موارد اتّفاق العرف واللغة بل الشرع أيضا.
وخلاصة الكلام : أنّ الرهن شرعا وعرفا ولغة عبارة عمّا يستوثق به المرتهن الدائن من ماله ، وقد ورد هذا المعنى في باب جواز الارتهان والاستيثاق من ماله في عدة روايات :
منها : رواية عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا ، قال : « نعم استوثق من مالك » (١).
ومثله رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله (٢).
ومنها : رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان : فقال عليهالسلام : « لا بأس بأن تستوثق من مالك » (٣). وروايات أخر بهذا المضمون (٤).
فمنها : ما عن دعائم الإسلام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يكون الرهن إلاّ مقبوضا » (٥).
وقال عليهالسلام أيضا في رواية أخرى : « ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلّها
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما ، ح ٣٩٣٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢١ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ١ ، ح ١.
(٢) لم نعثر على رواية من داود بن سرحان بهذا المعنى ، ولعلّ سها قلمه الشريف حيث جاء في الوسائل بعد نقل رواية محمد بن مسلم : « وبإسناده عن داود بن سرحان. مثله ». أنظر : « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢١ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ١ ، ذيل ج ٢.
(٣) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٦١ ، باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما ، ح ٣٩٤٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٤٢ ، ح ١٧٩ ، باب بيع المضمون ، ح ٦٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢١ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ١ ، ح ٤.
(٤) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢١ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ١.
(٥) « دعائم الإسلام » ج ٢ ، ص ٨٢ ، ح ٢٤٤ ، « مستدرك الوسائل » ج ١٣ ، ص ٤١٩ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ٣ ، ح ١.