التعهّد ، وعدم تحقّق الكفالة شرعا من إجماع أو غيره.
ومنها : التنجيز وعدم تعليقه على أمر ، سواء كان مشكوك الوقوع أو معلوم. والعمدة في دليل بطلان التعليق في جميع العقود التي منها الكفالة هو الإجماع ، وإلاّ فلا مانع عقلا.
نعم تعليق الإنشاء عقلا لا يمكن ، وذلك لأنّ الإنشاء في التشريعيّات مثل الإيجاد في التكوينيّات ، وكما أنّ الثاني لا يمكن التعليق فيه بل أمره دائر بين الوجود والعدم كذلك الحال في الأوّل ، لأنّ الإنشاء أيضا إيجاد في عالم التشريع.
وأمّا القضايا الشرطيّة في لسان الشرع ، فالإنشاء منجّز على الموضوع المقيّد ، فقوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (١) ليس الإنشاء معلقّا ، بل المعلّق هو المنشأ. وبعبارة أخرى : موضوع الحكم مقيّد ، فكأنّه تعالى قال : المستطيع يجب عليه ، فإنشاء الحكم منجّزا على هذا الموضوع المقيّد. وكذا قوله تعالى في باب الجعالة ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ) (٢).
قال العلاّمة قدسسره في القواعد : لو قال : إن جئت فأنا كفيل به ، لم يصحّ على إشكال (٣).
ولعلّ غرضه من الإشكال هو ورود رواية على الصحّة ، وهي رواية أبي العبّاس البقباق قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال : إن جئت به وإلاّ فعليّ خمسمائة درهم ، قال : « عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم ». فإن قال : عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : « تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه » (٤).
__________________
(١) آل عمران (٣) : ٩٧.
(٢) يوسف (١٢) : ٧٢.
(٣) « قواعد الأحكام » ج ١ ، ص ١٨٢.
(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٠٤ ، باب الكفالة والحوالة ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢١٠ ، ح ٤٩٣ ، باب في الكفالات والضمانات ، ح ١٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٥٧ ، أبواب الضمان ، باب ١٠ ، ح ١.