في قاعدة الإتلاف ، وإن شئت فراجعها.
ومنها : أنّ المطلق غصب يد المستولية المستحقّة من صاحبها ، فكان عليه إعادتها بإحضار الغريم وجعله تحت يده ، أو أداء الحقّ الذي بسببه تثبت اليد عليه. وهذا ما قاله جامع المقاصد (١).
وفيه : أنّه لم يفهم معنى لغصب اليد ، وأمّا غصب المال الذي في عهدة الغريم فلا بدّ وأن يكون إمّا باليد الغاصبة ، ولا يد للمطلق عليه ، فلا تشمله قاعدة « وعلى اليد ». وإمّا بالإتلاف ، وهو ما تقدّم ذكره من أنّه هل يصدق الإتلاف عرفا في المقام أم لا؟
وخلاصة الكلام : إن أغمضنا عن الإشكال الذي ذكرنا في الإجماع أو قلنا بالقطع بأنّ المناط في حكمه عليهالسلام ـ بحبس المطلق للقاتل عمدا من أيدي أولياء الدم حتّى يحضر القاتل ـ هو تفويت حقّ أولياء الدم ، أو قلنا بصدق إتلاف مال الدائن فهو ، وإلاّ فالحكم بحبس المطلق للغريم لا يخلو من إشكال.
وأمّا الثاني : أي إطلاق القاتل عمدا عن يد أولياء الدم ، فيأتي فيه بعض الوجوه المتقدّمة في الأوّل ، خصوصا الإجماع المذكور عن الصيمري ، فإنّه ادّعى الإجماع في هذا المورد أيضا على ما حكى عنه صاحب الجواهر (٢) قدسسره وهو نفسه أيضا ادّعى عدم وجدان الخلاف في هذا الحكم ، أي لزوم إحضار المطلق للقاتل عمدا إيّاه أو دفعه الدية.
ولكنّ العمدة فيه صحيح حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا ، فرفع إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء ، قال : « أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل ». قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن؟ قال عليهالسلام :
__________________
(١) « جامع المقاصد » ج ٥ ، ص ٣٩٤.
(٢) « جواهر الكلام » ج ٢٦ ، ص ١٩٩.