ينقله إلى نفسه ، والأصل عدمه ، فإذا شكّ في أنّه هل للشفيع مثل هذا الحقّ في المال المشترك الذي ليس قابلا للقسمة ، فمقتضى الأصل عدمه.
وفيه : أنّه لا مجال لجريان هذا الأصل مع إطلاقات أدلّة الشفعة ـ كما تقدّم ـ في ما رواه يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : « الشفعة جائزة في كلّ شيء ، من حيوان أو أرض أو متاع » الحديث. وإطلاقات آخر قريب بهذا المضمون من طرق العامّة والخاصّة. وقد تقدم بعضها في بيان مدرك هذه القاعدة من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه الجمهور عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الشفعة في كلّ شيء ».
وخلاصة الكلام : أنّه مع وجود هذه العمومات والإطلاقات ، لا يبقى مجال للاستدلال بأصالة عدم ثبوت هذا الحقّ.
وأمّا التمسّك لهذا الشرط برواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق ـ وزاد الصدوق : ـ ولا في رحى ، ولا في حمام » (١). وببعض الروايات الأخر في نفي الشفعة (٢).
ففيه : مضافا إلى معارضتها في الحيوان ـ بوجود رواية بثبوتها فيه وفي النهر والطريق ، أيضا لم يأخذ بها جمع كثير وقالوا بثبوتها فيهما ، خصوصا فيما إذا كانا قابلين للقسمة. ومع إمكان التقسيم في بعض المذكورات ـ أنّه لا يصحّ إثبات شرطيّة قابليّة المال المشترك للتقسيم لثبوت الشفعة بنفي الشفعة في بعض مصاديق ما ليس بقابل للتقسيم ، لأنّه يكون من إثبات حكم كلّى ، لعنوان عامّ بثبوته في بعض مصاديقه ، وهذا من أردء أقسام الاستدلال بالاستقراء ، لأنّه ثبت في محلّه عدم حجيّة استقراء التامّ فضلا عن مثل هذا الاستقراء الناقص.
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٨٢ ، باب الشفعة ، ح ١١ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٧٨ ، باب الشفعة ، ح ٣٣٧٤ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٨ ، باب الشفعة ، ح ١٥ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١١٨ ، ح ٤٢٠ ، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة ، ح ٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣٢٢ ، أبواب الشفعة ، باب ٨ ، ح ١.
(٢) « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣٢٢ ، أبواب الشفعة ، باب ٨.