أحدهما حصّته من شخص آخر غير شريكه ، فلا شفعة لشريكه على المشتري ، لأنّه من المنقول وإن كان قابلا للقسمة.
ولو كان هذا الشرط صحيحا يضيّق دائرة الشفعة في كثير من الأمتعة وأثاث البيت ، فإنّ كثيرا منها من المنقول.
وعلى كلّ قال جماعة من القدماء كالشيخين في المقنعة (١) ، والنهاية (٢) ، والصدوقين (٣) ، والمرتضى (٤) ، بعدم الاشتراط وثبوت الشفعة في المنقول وغير المنقول.
ومستندهم في ذلك العمومات والإطلاقات الواردة في المقام أنّها جائزة في كلّ شيء من أرض أو حيوان أو متاع ، ولا دليل يخصّص هذه العمومات أو يقيّد هذه الإطلاقات.
ولا نسمع دعوى ضعف السند في العمومات وأنّه ليس هناك رواية تدلّ على أنّها في كلّ شيء إلاّ رواية يونس ، وهي مرسلة ولا يصحّ بها إثبات حكم مخالف للأصول ، لأنّ مقتضى الأصل عدم ثبوت حقّ الغير على مال المالك والانتزاع منه قهرا ، لأنّ الشفعة في الحقيقة غصب جائز من قبل الشارع ، فهي خلاف الأصل. وقد قال صاحب الجواهر في أوّل كتاب الشفعة أنّ المصنف وسائر الفقهاء ذكروا الشفعة متّصلا بكتاب الغصب تنبيها على أنّها كالمستثنى من حرمة أخذ مال الغير قهرا للسنّة المتواترة (٥) وعلى كلّ حال لا شكّ في أنّها خلاف الأصل.
والجواب عن جميع ما ذكر : هو أنّه أوّلا ليست العمومات والإطلاقات منحصرة برواية يونس المرسلة ، بل رواها الجمهور أيضا عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وثانيا يونس
__________________
(١) « المقنعة » ص ٦١٨.
(٢) « النهاية » ص ٤٢٣.
(٣) « المقنع » ص ١٣٥ ، « الفقهية » وحكاه عن والد الصدوق في « مختلف الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٤٨.
(٤) « الانتصار » ص ٢١٥.
(٥) « جواهر الكلام » ج ٣٧ ، ص ٢٣٧.