وأخبارهم. وقال بعدم ثبوته في الصداق لأجل ذلك.
وذكر في الجواهر (١) قول الصادق عليهالسلام : « الشفعة في البيوع » (٢) فتدلّ هذه الرواية على انحصار ثبوت الشفعة في البيوع ، بناء على صحّة قاعدتهم المقررة من أنّ المبتدأ المعرّف بالألف واللام محصور في الخبر ، كقولهم : الكرم في العرب ، والحكمة في اليونان. فمفهوم الحصر في هذه الرواية يدلّ على عدم ثبوت الشفعة في غير البيع.
وكذلك تدلّ صحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام أيضا في خصوص الصداق سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار ، وله في تلك الدار شركاء؟ قال : « جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها » (٣).
ولكن يمكن أن يكون نفي الشفعة هاهنا من جهة تعدّد الشركاء ، لا من جهة عدم كونها في البيع بل الانتقال في الصداق.
وكذلك يمكن التمسّك لاشتراط كون الانتقال من الشريك بالبيع لا بالنواقل الآخر بما قاله عليهالسلام في رواية يونس المتقدّمة « فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره » فرتّب عليهالسلام أحقّية الشريك على بيع شريكه ، فيدلّ على أنّ أحقّية الشريك في صورة كون الانتقال بالبيع ، لا بناقل آخر.
ولكن أنت خبير بأنّ ذكر البيع من باب أحد النواقل ، واختصاص الذكر به لأنّه هو الغالب في النواقل عند أهل العرف. واحتمال هذا المعنى يكفي في عدم ظهوره في اختصاص كون الناقل هو البيع في ثبوت هذا الحقّ.
فالعمدة في إثبات هذا الشرط هو الإجماع وقوله عليهالسلام : « الشفعة في البيوع ».
__________________
(١) « جواهر الكلام » ج ٣٧ ، ص ٢٢٦.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٨١ ، باب الشفعة ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٨ ، باب الشفعة ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣١٦ ، أبواب الشفعة ، باب ٢ ، ح ١.
(٣) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٨٣ ، باب الشفعة ، ح ٣٣٨٠ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٧٤٢ ، باب الشفعة ، ح ١٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣٢٥ ، أبواب الشفعة ، باب ١١ ، ح ٢.