أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال عليهالسلام : « إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة » (١).
منها : أيضا ما رواه منصور بن حازم قال : قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام : دار بين قوم اقتسموها ، فأخذ كلّ واحد منهم قطعة وبناها ، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم إله ذلك؟ قال : « نعم ولكن يسدّ بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسدّ بابه فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به ، وإلاّ فهو طريقه يجيء حتّى يجلس ذلك الباب » (٢).
ولكن ظاهر هاتين الروايتين ثبوت حقّ الشفعة مع تعدّد الشركاء ، وسيأتي أنّه لا يثبت إلاّ مع وحدة الشريك ، ولذا حمله الشيخ (٣) في رواية الكاهلي التي هي مثل رواية منصور بن حازم ـ إلاّ أنّه قال : « أو ينزل من فوق البيت ، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحقّ به ، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم يمنعوه » (٤) ـ على التقيّة ، لأنّهم يقولون بثبوت حقّ الشفعة حتّى مع تعدّد الشركاء وهو حمل حسن.
ثمَّ إنّ مورد هذه الروايات هي الشركة في خصوص طريق الدار ، ولكنّ الأصحاب ـ قدّس الله أسرارهم ـ أسرّوا لحكم من الاشتراك في الطريق إلى الاشتراك في النهر أو الساقية ، ومن الدار إلى البستان والأراضي ، مع أنّ هذا الحقّ مخالف ـ كما تقدّم
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٨٠ ، باب الشفعة ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٧٣١ ، باب الشفعة ، ح ٨ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٤١٧ ، باب العدد الذين تثبت بينهم. ، ح ٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣١٨ ، أبواب الشفعة ، باب ٤ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٨١ ، باب الشفعة ، ح ٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٧٣٢ ، باب الشفعة ، ح ٩ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٤١٨ ، باب العدد الذين تثبت بينهم. ، ح ٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣١٨ ، أبواب الشفعة ، باب ٤ ، ح ٢.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٧٤٣ ، باب الشفعة ، ح ٢٠ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٤١٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣١٩ ، أبواب الشفعة ، باب ٤ ، ح ٣.
(٤) « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١١٧ ، ذيل ح ٤١٨.