ومنها : رواية عبّاس بن عامر قال : سألته عن رجل أوصى له بوصيّة ، فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا ، قال : « اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه » قلت : فإن لم أعلم له وليّا؟ قال : « اجهد على أن تقدر له على وليّ ، فإن لم تجد وعلم الله منك الجدّ فتصدق بها » (١).
ومنها : رواية محمّد بن عمر الباهلي الساباطي قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن أعطى عمّاله في كلّ سنة شيئا فمات العمّ ، فكتب : « أعط ورثته » (٢).
وهذه الروايات لها إطلاق من ناحية قبول الموصى له في حياة الموصي وعدم قبوله ، بل ربما يستظهر من رواية محمّد بن قيس عدم قبول الموصى له في حال حياة الموصي لفرض المسألة فيما إذا أوصى لرجل وهو ـ أي الموصى له ـ غائب ، ففي مثل هذا المورد قضى عليهالسلام بأنّ الوصيّة لوارث الموصى له إن مات هو في حياة الموصي ، وذيل الرواية مطلق من ناحية قبول الموصى له وعدم قبوله. وعلى أيّ حال مقتضى القاعدة ما ذكرنا.
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٣ ، باب من أوصى بوصيّة فمات الموصى له. ، ح ٣ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢١١ ، باب الموصى له يموت قبل الموصي. ، ح ٥٤٩٠ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٥ ، باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي ، ح ٣ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٧ ، باب الموصى له يموت قبل الموصى ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٠٩ ، أبواب كتاب الوصايا ، باب ٣٠ ، ح ٢.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٣ ، باب من أوصى بوصيّة فمات الموصى له. ، ح ٢ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢١٠ ، باب الموصى له يموت قبل الموصي. ، ح ٥٤٨٨ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٤ ، باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي ، ح ٢ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٦ ، باب الموصى له يموت قبل الموصى ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤١٠ ، أبواب كتاب الوصايا ، باب ٣٠ ، ح ٣.