له وذلك لأنّه لو كان الموصى له قبل الوصيّة في حال حياة الموصي وكان قبوله مؤثّرا فتصير الوصيّة ملكا للموصى له بمحض موت الموصي ، لحصول أركان العقد من الإيجاب والقبول ، والشرط ـ أي موت الموصي ـ أيضا حصل على الفرض ، فلا يحتاج الى قبول الوارث ويلزم أن لا يؤثر ردّه ، لأنّ سبب ملكيّة الوصيّة مع الشرط حصل ، فلا يحتاج إلى شيء آخر.
وفيه : أنّ هذا كلام عجيب ، لأنّ الشرط حصل في وقت ليس الموصى له قابلا لأن يملك الموصى به ، لأنّ المفروض أنّه ميّت حال حصول الشرط وليس قابلا لأن يملك فينتقل إلى ورثته ، فلا يحتاج إلى قبولهم.
ومقتضى القواعد الأوّليّة هو أنّه لو قلنا بأنّ الميّت يملك ، فلو مات الموصى له في حال حياة الموصي وقد قبل فيملك الموصى به وينتقل إلى ورثته ، ولا يحتاج إلى قبولهم. وإن قلنا بأنّه لا يملك فيرجع المال بعد موت الموصي إلى ورثته لا إلى ورثة الموصي له ، سواء قبلوا أو لم يقبلوا.
لكن وردت روايات أنّ الموصى له لو مات في حياة الموصي يعطى المال ورثة الموصي بدون اشتراط قبول من طرفهم في البين ، وقد عقد بابا في الوسائل بعنوان أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة فهي لوارث الموصى له ، وفيه روايات :
منها : رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب ، فتوفّي الموصى له الذي أوصى له قبل الموصي ، قال عليهالسلام : الوصيّة لوارث الذي أوصى له. قال : ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصيّة لوارث الذي أوصى له إلاّ أن يرجع في وصيّته قبل موته » (١)
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٣ ، باب من أوصى بوصيّة فمات الموصى له. ، ح ١ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢١٠ ، باب الموصى له يموت قبل الموصي. ، ح ٥٤٨٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٣ ، باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي ، ح ١ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣٧ ، ح ٥١٥ ، باب الموصى له يموت قبل الموصي ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٠٩ ، أبواب كتاب الوصايا ، باب ٣٠ ، ح ١.