الموصي في وصيته ما دام فيه الروح ، في صحّة كان أو مرض.
منها : رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أنّ المدبّر من الثلث ، وأنّ للرجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت » (١).
ومنها : رواية يونس عن بعض أصحابه قال : قال عليّ بن الحسين عليهالسلام : « للرجل أن يغيّر وصيّته فيعتق من كان أمر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت » (٢).
وفي الوسائل أنّ الصدوق روى هذه الرواية إلاّ أنّه زاد في آخره : « ما لم يكن رجع عنه » (٣).
منها : رواية عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « للموصي أن يرجع في وصيّة إن كان في صحّة أو مرض (٤) وروايات أخر (٥).
وبعد الفراغ عن أنّها عقد جائز من طرف الموصي وله أن يرجع فيه ما دام حيّا ، يتحقّق الرجوع بالقول وبالفعل.
فالأوّل : أمّا قول الصريح في الرجوع كقوله :
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٢ ، باب الرجل يوصي بوصيّة ثمَّ يرجع عنها ، ح ٣ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٩٩ ، باب الرجوع عن الوصيّة ، ح ٥٤٥٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٦٢ ، باب الرجوع في الوصيّة ، ح ١٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٨٥ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٨ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٣ ، باب الرجل يوصي بوصيّة ثمَّ يرجع عنها ، ح ٤ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٩٩ ، باب الرجوع عن الوصيّة ، ح ٥٤٦٠ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٦٣ ، باب الرجوع في الوصيّة ، ح ١٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٨٥ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٨ ، ح ٢.
(٣) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٨٦ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٨ ، ح ٢.
(٤) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٢ ، باب الرجل يوصى بوصيّة ثمَّ يرجع عنها ، ح ١ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٩٩ ، باب الرجوع عن الوصيّة ، ح ٥٤٥٨ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨٩ ، ح ٨٦٠ ، باب الرجوع في الوصيّة ، ح ١٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٨٦ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٨ ، ح ٣.
(٥) انظر : « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٨٥ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٨.