نفسه ، بأن يكون في حكم ماله يصرف في ما هو من شؤونه ، من أداء ديونه والعمل بوصاياه.
هذا بناء على أنّ اعتبار الملكيّة للميّت لا معنى له لعدم مساعدة العرف والعقلاء ، وأمّا لو قلنا بأنّه يملك حقيقة فلا إشكال وتكون كسائر أمواله.
وأمّا الإشكال عليه بأنّه يملك الدية بعد الوفاة والموت ، لأنّ الموت علّة أو موضوع لها ، فتكون ملكيّته لها أو كونها في حكم ماله متأخّرة عن الوفاة ، فلا تشملها أدلّة أنّ الوفاء بالوصيّة من الثلث عند الوفاة ، والدية ليست من ملكه عند الوفاة ومقارنة لها بل بعدها.
فليس بشيء لأنّ هذا التأخّر رتبيّ لا زماني ، بل لا يمكن أن يكون ، وإلاّ يلزم إمّا انفكاك المعلول عن العلّة زمانا ، وإمّا انفكاك الحكم عن الموضوع ، وكلاهما محالان.
هذا ، مضافا إلى النصوص الواردة في المقام من عدم الفرق بين دية الخطأ ودية العمد بإطلاقها أو بالتصريح.
منها : رواية يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا ، فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : « نعم ». قلت : هو لم يترك شيئا ، قال : « إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه » (١).
ومنها : خبر عبد الحميد : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل قتل وعليه دين ، وأخذ أهله الدية من قاتله ، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال : « نعم ». قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : « إنّما إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين » (٢).
__________________
(١) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، باب قضاء الدين من الدية ، ح ٥٥٣٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٥٢ ، باب في الزيادات ، ح ٤٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤١١ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٣١ ، ح ١.
(٢) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، باب قضاء الدين من الدية ، ح ٥٥٣٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ١٩٢ ، ح ٤١٦ ، باب الديون وأحكامها ، ح ٤١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١١١ ، أبواب الدين والقرض ، باب ٢٤ ، ح ١.