الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) (٢) ».
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال : « أعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا ، إنّ الله تعالى يقول ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) » (٣).
ومنها : ما رواه حسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليهالسلام قال : قال عليهالسلام : « لو أنّ رجلا أوصى إليّ أن أضع في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعت فيهم ، إنّ الله تعالى يقول ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) » (٤).
ولا شكّ في دلالة الآية هذه الروايات على جواز الوصيّة للذميّ مطلقا ، سواء كانوا من ذوي الأرحام أو لم يكونوا منهم.
هذا كلّه مع نفي الخلاف فيه في الخلاف (٥) ، فيكون عليه الإجماع.
وأمّا القول بعدم الجواز مطلقا ، فمستنده يمكن أن يكون بعض الروايات التي ذكرها في الوسائل ، كمكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليهالسلام (٦) ومكاتبة عليّ بن
__________________
(١) البقرة (٢) : ١٨١.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٦ ، باب آخر منه ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٦ ، باب الوصية لأهل الضلال ، ح ٣ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٦ ، باب الوصية لأهل الضلال ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤١٥ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٣٥ ، ح ١.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٤ ، باب إنفاذ الوصية على جهتها ، ح ١ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، باب وجوب إنفاذ الوصيّة والنهي عن تبديلها ، ح ٥٤٦٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٠٨ ، باب الوصيّة لأهل الضلال ، ح ٥ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٨ ، باب الوصية لأهل الضلال ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤١٧ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٣٥ ، ح ٥.
(٤) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٥ ، باب آخر منه ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨١٠ ، باب الوصيّة لأهل الضلال ، ح ٧ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٤٩٣ ، باب من أوصى بشيء في سبيل الله. ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤١٧ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٣٥ ، ح ٦.
(٥) « الخلاف » ج ٤ ، ص ١٥٣ ، المسألة : ٢٦.
(٦) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨١٢ ، باب الوصية لأهل الضلال ، ح ٩ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٩ ، باب الوصية لأهل الضلال ، ح ٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤١٦ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٣٥ ، ح ٢.