منها : رواية محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة ، والآخر بالنصف؟ فوقّع عليهالسلام : « لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله ».
وروى المشايخ الثلاثة هذه الرواية عن الصفّار (١).
ومنها : ما رواه صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيّين دون صاحبه؟ قال : « لا يستقيم إلاّ أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر السلطان » (٢).
فقوله عليهالسلام : « لا يستقيم » صريح في أنّ كلّ واحد منهما ليس مستقلاّ في التصرّفات.
وأمّا الاستثناء فإن كان المراد من السلطان هو الإمام الحقّ ، فلا شكّ في أنّه بعد تقسيمه لمصلحة فكلّ واحد منهما يصير مستقلاّ في نصيبه. وإن كان المراد هو الجائر فيكون الحكم من باب التقيّة وقد وجّه الرواية بهذا أو ما هو قريب منه الشيخ قدسسره (٣) ولا بأس به.
ومنها : ما رواه بريد بن معاوية قال : إنّ رجلا مات وأوصى إليّ وإلى آخر أو إلى رجلين فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف ممّا ترك ، فأبى عليه الآخر ،
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤٦ ، باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه صغير ، ح ١ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٠٣ ، باب الرجلين يوصى إليهما. ، ح ٥٤٧١ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٤٤٨ ، باب من أوصى إلى نفسين. ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٤٥ ، باب الأوصياء ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٠ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥١ ، ح ١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ٩٤١ ، باب من الزيادات الوصايا ، ح ٣٤ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٤٥٠ ، باب من أوصى إلى نفسين. ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٠ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥١ ، ح ٢.
(٣) « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١١٩ ، ذيل ح ١١٩.