وقيل : المراد بالمعروف هو أن يأخذ بقدر أجرة عمله. وقيل : هو أقلّ الأمرين من أجرة عمله وقدر قوته المتعارف ، أي مقدار معيشة المتعارفة.
فلنذكر الأخبار الواردة في هذا المقام :
منها : ما روى الشيخ عن البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يكون في يده مال لأيتام ، فيحتاج إليه ، فيمدّ يده فيأخذه وينوي أن يردّه؟ فقال : « لا ينبغي له أن يأكل إلاّ القصد ولا يسرف ، فإن كان من نيّته أن لا يردّه إليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزّ وجلّ ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ) (١) » (٢).
ومنها : ما عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) قال عليهالسلام : « من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر ولا يسرف ، وإن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج لنفسه فلا يرزأ من أموالهم شيئا » (٣).
ومنها : موثقة حنّان بن سدير عنه عليهالسلام قال : « إذا لاط حوضها وطلب ضالّتها وهنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع ولا فساد نسل ». (٤)
ومنها : ما عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فمَنْ
__________________
(١) النساء (٤) : ١٠.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٢٨ ، باب أكل مال اليتيم ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٣٣٩ ، ح ٩٤٦ ، باب المكاسب ، ح ٦٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ١٩٢ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٧٦ ، ح ٢.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٢٩ ، باب ما يحلّ لقيّم مال اليتيم منه ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٣٤٠ ، باب المكاسب ، ح ٦٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ١٨٥ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٧٢ ، ح ٤.
(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٣٠ ، باب ما يحلّ لقيّم مال اليتيم منه ، ح ٤ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٣٤٠ ، ح ٩٥١ ، باب المكاسب ، ح ٧٢ ، « قرب الإسناد » ص ٤٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ١٨٥ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٧٢ ، ح ٢.