كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) فقال ذلك يحبس نفسه من المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا ». (١)
ومنها : ما روى العيّاشي في تفسيره عن زرارة ، وروى أيضا عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في تفسير الآية أنّه قال : « هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل بالمعروف ، وليس له ذلك في الدنانير والدّراهم عنده موضوعة » (٢).
ومنها : ما روى الشيخ عن الكاهلي قال : قيل لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم ، فنقعد على بساطهم ، ونشرب من مائهم ، ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك؟ فقال : « إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا. وقال عليهالسلام : « ( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) وأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّ وجلّ : ( وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) (٣) » (٤).
ومنها : ما في الكافي عن عليّ بن المغيرة : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ لي ابنة أخ يتيمة ، فربما أهدى لها شيء فأكل منه ثمَّ أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي ، فأقول : يا ربّ هذا بذا؟ فقال عليهالسلام : « لا بأس » (٥).
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٣٠ ، باب ما يحلّ لقيّم مال اليتيم منه ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٣٤١٠ ، ح ٩٥٢ ، باب المكاسب ، ح ٧٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ١٨٥ ، أبواب ما يكتسب منه ، باب ٧٢ ، ح ٣.
(٢) « تفسير العيّاشي » ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ١٨٧ ، أبواب ما يكتسب منه ، باب ٧٢ ، ح ٩.
(٣) البقرة (٢) : ٢٢٠.
(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٢٩ ، باب أكل مال اليتيم ، ح ٤ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٣٣٩ ، ح ٩٤٧ ، باب المكاسب ، ح ٦٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ١٨٣ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٧١ ، ح ١.
(٥) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٢٩ ، باب أكل مال اليتيم ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ١٨٤ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٧١ ، ح ٢.