إحديها : رواية عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم ، وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال عليهالسلام : « يقسّم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص » (١).
الثانية : رواية سليمان بن حفص المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلاّ رهنا في يد بعضهم ، فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن ، أيأخذ بماله أو هو وسائر الديّان فيه شركاء؟ فكتب عليهالسلام : « جميع الديّان في ذلك سواء ، يتوزّعونه بينهم بالحصص » (٢).
ولا شكّ في ظهور هاتين الروايتين في عدم أحقّية المرتهن في استيفاء دينه من العين المرهونة وتقديمه على سائر الغرماء ، ولكنّهما حيث أعرض المشهور عن العمل بهما ـ مع أنّهما مخالفان لحقيقة الرهن والغرض منه وعلّة تشريعه ، للأخبار الكثيرة الواردة في أنّ تشريعه لاستيثاق الدائن من مال (٣). هذا ، مضافا إلى ضعف سند مكاتبة سليمان بن حفص المروزي ـ فلا مجال للعمل بهما والأخذ بمضمونهما ، فلا بدّ إمّا من حملهما على ما لا ينافي تقديم المرتهن على سائر الغرماء وإن كان الراهن ميّتا ، أو طرحهما.
نعم لو أعوز الرهن ولم يكن وافيا وقصر عن الدين وزاد الدين ، فيكون المرتهن شريكا مع سائر الغرماء بالنسبة إلى الزائد.
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، باب الرهن ، ح ٤١٠٠ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧٧ ، ح ٧٨٣ ، باب في الرهون ، ح ٤٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٣٩ ، أبواب الرهن ، باب ١٩ ، ح ١.
(٢) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٣١٠ ، باب الرهن ، ح ٤١١١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧٨ ، ح ٧٨٤ ، باب في الرهن ، ح ٤١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٣٩ ، أبواب الرهن ، باب ١٩ ، ح ٢.
(٣) « الوسائل » ج ١٣ ، ص ١٢١ ، كتاب الرهن ، باب ١ ، باب جواز الارتهان على الحق الثابت.