مجموع ذلك الحيوان أو ذلك الشجر ، فجميع أجزاء ذلك الحيوان أو ذلك الشجر يدخل تحت إنشاء الرهن.
وأمّا الشيء الخارج عن المرهون فلا يقع تحت الإنشاء ولا يكون رهنا ، إلاّ بالاشتراط أو الإجماع كما تقدّم ، فما يكتسب العبد المرهون بالحيازة أو بغيرها حيث يكون خارجا عن مسمّى العبد فلا يقع تحت إنشاء الرهن.
وقوله عليهالسلام في رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلّة لمن الغلّة؟ قال : « لصاحب الدار » (١) أجنبي عن المقام ، وروايات أخر بهذا المضمون أيضا (٢) ولكن كلّها في مقام رفع توهّم أنّ المرتهن يستحقّ منافع العين المرهونة ، فلا ربط لها بالمقام وهو دخولها في الرهن أو عدم دخولها فيه.
قال في الشرائع : من أنّه لو حملت الشجرة أو الدابّة أو المملوكة بعد الارتهان كان الحمل رهنا كالأصل على الأظهر (٣) لا أظهريّة فيه ، وإن كان هو الأشهر بين المتقدّمين. وأمّا رأس الجدار ومغرس الأشجار إن أريد بالأوّل موضع الجدار من الأرض الذي بنى الجدار عليه ، وأريد بالثاني موضع غرس الشجر من الأرض ، فالظاهر خروجها عن رهن الجدار والشجر.
وخلاصة الكلام موارد الشكّ كثيرة ، ولا بدّ من مراعاة ذلك الضابط الذي ذكرنا ، فإذا بقي الشكّ ولم يحصل اليقين بانطباق ذلك الضابط في مورد فمقتضى الأصل عدم دخوله في الرهن ، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم.
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، باب الرهن ، ح ١٢ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٣١٢ ، باب الرهن ، ح ٤١١٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٦٧ ، باب في الرهون ، ح ٢٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٣٢ ، أبواب الرهن ، باب ١٠ ، ح ٣.
(٢) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٣١ ، أبواب الرهن ، باب ١٠.
(٣) « شرائع الإسلام » ج ٢ ، ص ٨٣.