الأوّل : ما ذكرنا أنّه مقتضى قواعد باب القضاء وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » (١).
الثاني : دعوى ابن زهرة (٢) وابن إدريس (٣) الإجماع على تقديم قول الراهن :
الثالث : دلالة روايات معتبرة عليه ، وقد عقد في الوسائل بابا في تقديم قول الراهن عند الاختلاف فيما على الرهن (٤).
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بيّنة بينهما فيه ، فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف ، فقال صاحب الرهن : أنّه بمائة ، قال عليهالسلام : « البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف ، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين » (٥).
ومنها : موثّقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الألف البيّنة ، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة (٦).
__________________
(١) « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٧٠ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ٣ ، مع تفاوت ، « عوالي اللئالي » ج ١ ، ص ٢٤٤ ، ح ١٧٢ ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢٢ ، « مستدرك الوسائل » ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ٣ ، ح ٤.
(٢) « الغنية » ضمن « الجوامع الفقهية » ص ٥٩٣.
(٣) « السرائر » ج ٢ ، ص ٤٢١.
(٤) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٣٧ ، أبواب الرهن ، باب ١٧ : انّهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بيّنه فالقول قول الراهن مع يمينه.
(٥) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٣٧ ، باب الاختلاف في الرهن ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٧٦٩ ، باب في الرهون ، ح ٢٦ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٤٣٢ ، باب أنّه إذا اختلف الرهن والمرتهن. ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٣٧ ، أبواب الرهن ، باب ١٧ ، ح ١.
(٦) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٣٧ ، باب الاختلاف في الرهن ، ح ١ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٣١٢ ، باب الرهن ، ح ٤١١٦ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٧٧١ ، باب في الرهون ، ح ٢٨ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٣٤ ، باب أنّه إذا اختلف الراهن والمرتهن. ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٣٧ ، أبواب الرهن ، باب ١٧ ، ح ٢.