ولكن في الوسائل بعد ما ذكر الصحيح قال : وحمله الشيخ على أنّ عليه البيّنة في مقدار ما على الرهن ، لا على أنّه رهن ، لما يأتي (١).
ومقصوده ممّا يأتي رواية ابن أبي يعفور ، ورواية عبّاد بن صهيب اللتان سنذكر هما إن شاء الله تعالى.
وبناء على ما حمل عليه الشيخ تكون الصحيحة أجنبيّة عن فتوى المشهور ، ولا تكون معارضة لرواية عبّاد بن صهيب ، ولا لرواية ابن أبي يعفور.
أمّا الأوّل ، أي رواية عبّاد بن صهيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام من متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكه ، والآخر يقول : هو رهن ، قال : فقال عليهالسلام : « القول قول الذي يقول هو أنّه رهن إلاّ أن يأتي الذي ادّعى أنّه أودعه بشهود » (٢).
وأمّا الثاني ، أي رواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « فإن كان الرهن أقلّ ممّا رهن به أو أكثر أو اختلفا فقال أحدهما : هو رهن وقال الآخر : هو وديعة قال : على صاحب الوديعة البيّنة ، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن » (٣).
وهاتان الروايتان ظاهرتان في تقديم قول مدّعي الرهن وأنّ عليه اليمين إن لم يأت المالك بالبيّنة على أنّه وديعة ، فلو قلنا بمقالة الشيخ في صحيحة محمّد بن مسلم فلا تعارض بينهما وبين الصحيحة ، فيجب الأخذ بهما والقول بخلاف القول المشهور ، أي تقديم قول القابض على المالك ، كما هو مفاد هاتين الروايتين.
__________________
(١) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٣٦ ، أبواب الرهن ، باب ١٦ ، ذيل ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٣٨ ، باب الاختلاف في الرهن ، ح ٤ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، باب الرهن ، ح ٤٠٩٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٧٦ ، باب في الرهون ، ح ٣٣ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٣٦ ، باب في أنّه إذا اختلف نفسان. ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٣٧ ، أبواب الرهن ، باب ١٦ ، ح ٣.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٣٨ ، باب الاختلاف في الرهن ، ح ١ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٣١٢ ، باب الرهن ، ح ٤١١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٧٧١ ، باب في الرهون ، ح ٢٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٣٦ ، أبواب الرهن ، باب ١٦ ، ح ٢.