Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
56 ـ قاعدة لا رهن إلاّ مقبوضا
٠
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها :
٩
الجهة الثانية : في بيان المراد من هذه القاعدة
١٠
بيان حقيقة الرهن عرفا وشرعا
١٠
هل القبض دخيل في حقيقة الرهن أو شرط لصحته
١٢
فروع كون القبض شرطا لصحة الرهن
١٥
منها : لو قبضه من غير إذن الراهن
١٥
منها : لو مات الراهن أو جن قبل القبض
١٦
فرع : عدم بطلان الرهن فيما لو أخذ الراهن بعد قبضه بإذن من المرتهن أو بدون إذنه
١٧
فرع : لو رهن ما هو في يد المرتهن ولو كانت يده غصبا لزم الرهن
١٨
فرع : لو رهن مالا غائبا عن مجلس الرهن
١٩
فرع : لو كان ما جعله رهنا مشاعا فلا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضاء شريكه
٢٠
فرع : لا إشكال في صحة رهن الأعيان المملوكة
٢١
فرع : لا يجوز رهن مالا يملك
٢٢
فرع : لو رهن المشاع نفذ في حصته ويقف في حصة الغير على إجازته
٢٢
فرع : عدم جواز رهن المصحف أو العبد المسلم عند الكافر
٢٣
فرع : لو رهن ما يسرع إليه الفساد
٢٤
فرع : يجوز أن لا يكون الرهن ملكا للراهن
٢٥
فرع : لو رهن عصيرا فصار خمرا عند المرتهن
٢٦
فرع : لو رهن على دينه مالا ثم استدان من ذلك المرتهن
٢٨
فرع : الرهن لازم من طرف الراهن وجائز من طرف المرتهن
٢٩
فرع : الرهن أمانة مالكية عند المرتهن
٣٣
فرع : يجوز للمرتهن اشتراء الرهن من الراهن
٣٧
فرع : لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن
٣٨
فرع : لو كان للرهن مؤنه فانفق المرتهن عليه جاز له الانتفاع عوضا عن نفقته
٣٩
فرع : جواز استيفاء المرتهن دينه من الرهن
٤١
فرع : لو مات المرتهن ولم يعلم بوجود الرهن في تركته
٤٣
فرع : لو أفلس الراهن أو مات ، فهل المرتهن مقدم على الديان؟
٤٧
فرع : لو أذن المرتهن ببيع العين المرهونة
٤٩
فرع : لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل وبعده
٥٠
فرع : هل يصح شرط المرتهن على الراهن أن يكون الرهن مبيعا بالدين أن لم يؤد الدين إلى أجل معين ، أو لا؟
٥١
فرع : منافع العين المرهونة لمالك الرهن
٥٣
فرع : إذا كان الرهن من مستثنيات الدين
٥٧
فرع : عدم جواز بيع الزائد من الرهن فيما لو وفي بعضه بالدين
٥٨
فرع : لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا المرتهن
٥٩
فرع : إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن
٥٩
فرع : لو استدان من شخص دينارا برهن ودينارا بلا رهن
٦٢
فرع : لا إشكال في تحقق الرهن بالعقد والمعاطاة
٦٣
فرع : لو اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين
٦٦
فرع : لو اختلفا في أن المقبوض وديعة أو رهن
٧٠
فرع : لو رجع المرتهن عن الاذن في البيع واختلفا في أن الرجوع قبل البيع أو بعده فالقول قول المرتهن
٧٤
فرع : ليس للمرتهن الزام الراهن بالوفاء بعين الرهن
٧٨
فرع : إذا ادعى المرتهن رهانة شئ معين وادعى الراهن غيره
٨٣
فرع : لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه
٨٤
فرع : إذا رهن مالا مشاعا
٨٦
فرع : لو أرهن بيضة على دين فاحضنها المرتهن
٨٨
فرع : لو رهن المستعير ما استعاره بدون إذن مالكه
٩٢
فرع : إذا انفك الرهن بأداء الدين أو ابراء المرتهن
٩٣
57 ـ قاعدة الزعيم غارم
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها
٩٧
الأوّل : الآية الكريمة
٩٧
الثاني : الحديث
٩٨
الثالث : الاخبار
٩٨
الرابع : الاجماع
٩٩
الخامس : بناء العقلاء
٩٩
الجهة الثانية : شرح مفادها
٩٩
المقام الأوّل : في الضمان
١٠١
البحث الأوّل : في شرائط الضمان
١٠٣
البحث الثاني : في شرائط صحة الضمان
١٠٦
فرع : الضمان المؤجل للدين الحال جائز إجماعا
١٠٨
فرع : يجوز رجوع الضامن على المضمون عنه فيما أداه
١١٠
فرع : يجوز ضمان مال الجعالة
١١٣
فرع : يجوز ضمان نفقة الزوجة على الزوج
١١٦
فرع : هل يجوز ضمان الأعيان المضمونة أم لا؟
١١٧
فرع : يجوز الترامي في الضمان
١٢٠
فرع : لو ضمن اثنان أو أكثر ما في ذمة شخص معين
١٢١
فرع : هل ينفك الرهن بالضمان أم لا؟
١٢٢
فرع : صحة الضمان لو قال للدائن : علي ما عليه بنحو البت
١٢٣
المقام الثاني : في الحوالة وفروعها :
١٢٣
فرع : يعتبر في صحة الحوالة أن يكون المال ثابتا في ذمة المحيل
١٢٤
فرع : يعتبر في صحة الحوالة رضا المحال عليه
١٢٥
فرع : هل الحوالة على البرئ صحيحة
١٢٥
فرع : هل الحوالة بيع أم لا؟
١٢٦
فرع : تصح الحوالة سواء كان المال الذي في ذمة المحيل عينا أو منفعة أو عملا
١٢٦
فرع : إذا تحققت الحوالة برءت ذمة المحيل عن الدين
١٢٧
فرع : لو كان المحتال جاهلا بإعسار المحال عليه له الفسخ والرجوع إلى المحيل
١٢٩
فرع : جواز رجوع المحال عليه إلى المحيل بالمال الذي أحال عليه
١٣٠
فرع : عدم جواز فسخ الحوالة إلا في حالة إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بذلك
١٣٢
فرع : حال المحيل بعد أن أحال دينه حال الأجنبي
١٣٢
فرع : لا يجب على المحتال قبول الحوالة
١٣٢
فرع : تبرأ ذمة المحيل بمحض وقوع الحوالة الصحيحة
١٣٣
فرع : جواز ترامي الحوالات
١٣٤
فرع : لا تصح الحوالة إلا بشرطين : اتفاق الحقين في الجنس ، وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه
١٣٧
فرع : جواز الحوالة بما لا مثل له ـ القيمي ـ
١٤٠
فرع : لو اختلفا ـ المحيل والمحتال ـ في الإحالة هل هي حوالة أو وكالة؟ فالقول قول المحيل
١٤١
فرع : تصح الحوالة لو أحاله على اثنين كل واحد منهما ضامنا لصاحبه
١٤٦
فرع : جواز شرط الاجل في الحوالة
١٤٩
المقام الثالث : في الكفالة وفروعها :
١٥٠
فرع : شروط صحة الكفالة
١٥١
فرع : تصح الكفالة حالة ومؤجلة
١٥٦
فرع : للمكفول له مطالبة الكفيل باحضار المكفول عاجلا ، إذا كانت الكفالة حالة أو مطلقة
١٥٧
فرع : من أطلق غريما عن يد صاحب الحق قهرا ضمن احضاره أو أداء ما عليه
١٦٠
فرع : لا كفالة في الحد
١٦٣
فرع : عقد الكفالة لازم ولا يجوز فسخه إلا بالإقالة أو باشتراط الخيار للكفيل أو المكفول له
١٦٤
فرع : إذا أحضر الكفيل الغريم قبل الاجل ، هل يجب على المكفول له تسلمه؟
١٦٥
فرع : لو سلمه وكان المكفول له ممنوعا من تسلمه لم يبرأ الكفيل
١٦٦
فرع : إذا كان المكفول غائبا ، معلوم المكان أو مجهول المكان
١٦٦
فرع : في حالة عدم تعين مكان التسليم ينصرف إلى بلد المكفول له
١٦٧
فرع : إذا تكفل رجلان برجل واحد ثم سلمه أحدهما ثم هرب المكفول ، فهل تبرأ ذمة الاخر؟
١٦٨
فرع : إذا مات المكفول برأ الكفيل ، وكذلك لو مات الكفيل
١٦٩
فرع : لو انتقل الحق بأحد النواقل الشرعية يبرأ الكفيل
١٧١
فرع : يصح ترامي الكفالات
١٧١
فرع : يكره التعرض للكفالات لروايات تدل على الكراهة
١٧٢
58 ـ قاعدة الشفعة جائزة في كل شيء
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : شرح ألفاظ القاعدة ، وبيان المراد منها
١٧٧
الجهة الثانية : مدرك القاعدة وبيان الدليل عليها
١٧٨
الجهة الثالثة : شروط القاعدة
١٨٠
فرع : لو ادعى الشفيع غيبة الثمن
١٩٥
فرع : يثبت هذا الحق للغائب
١٩٦
فرع : الشفيع يأخذ المال المشاع بعد تحقق البيع بنفس الثمن
١٩٩
فرع : مورد حق الشفعة هو الاخذ من المشتري
٢٠١
فرع : لو تلف بعض المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة
٢٠٢
فرع : لو باع الشفيع سهمه بعد البيع
٢٠٥
فرع : هل يورث حق الشفعة أم لا؟
٢٠٦
فرع : لا تبطل الشفعة بتقايل المتبايعين
٢٠٨
فرع : لا يحق للشفيع التبعيض في الاخذ إذا كان المال المشاع الذي تعلقت به الشفعة عينا واحدا
٢٠٩
فرع : لو اشترى المال المشاع بثمن مؤجلا
٢١١
فرع : لو باع الشريك سهمه المشاع في مرض موته محاباة
٢١١
فرع : ربما يقال باعتبار علم الشفيع بمقدار الثمن قبل الاخذ بالشفعة
٢١١
فرع : لو تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع
٢١٢
فرع في التنازع
٢١٥
59 ـ قاعدة الوصيّة حقّ على كلّ مسلم
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدرك القاعدة
٢٢١
الجهة الثانية : شرح ألفاظ هذه القاعدة ، وبيان المراد منها
٢٢٢
الأمر الأوّل : في الوصيّة
٢٢٣
فرع : الايجاب يصح بكل لفظ من أي لغة
٢٢٥
فرع : الموصى به ينتقل إلى الموصى له بعد صدور الايجاب عن الموصى وبعد موته
٢٢٨
فرع : هل لابد وأن يكون القبول بعد الموت أو يصح في حياة الموصى
٢٣٣
فرع : لو مات الموصى له قبل أن يقبل
٢٣٨
فرع : لو رد الموصى له في حياة الموصي ، فهل تبطل الوصية؟
٢٣٩
فرع : لو رد الموصى له بعضا وقبل بعضا ، صح فيما قبله وتبطل فيما رده
٢٤٠
فرع : لا تصح الوصية في معصية
٢٤٢
فرع : عقد الوصية جائز من الموصي وله الرجوع حتى شاء وما دام حيا
٢٤٣
الأمر الثاني : في الموصي
٢٤٧
فرع : الشرائط المعتبرة في الموصي
٢٤٧
فرع : لو جرح الموصي نفسه عمدا بما فيه هلاكها لم تصح وصيته في ماله
٢٥١
فرع : لا يجوز الوصية لغير الأب والجد من طرف الأب بأن يجعل القيم على الأطفال بعد موته أحدهما
٢٥٣
الأمر الثالث : في الموصى به
٢٥٥
فرع : لابد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة
٢٥٦
فرع : يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا
٢٥٦
فرع : يشترط في الوصية أن لا يكون الموصى به زائدا عن الثلث
٢٥٦
فرع : لو أجاز الوارث في حياة الموصي فيما زاد عن الثلث
٢٦٠
فرع : هل إجازة الوارث بعد الوفاة هبة للموصى له أو تنفيذ للوصية
٢٦٣
فرع : المراد من الثلث حال الوفاة لا حال الوصية
٢٦٥
فرع : لو أوصى لرجل بثلث ماله ـ مثلا ـ ثم قتله قاتل فوصيته ماضية
٢٦٧
فرع : لو أوصى بالمضاربة بتركته على أن يكون الربح بينه وبين ورثته نصفان صح
٢٧٠
فرع : لو أوصى بواجب غيره
٢٧٥
فرع : لو أوصى لشخص بثلث ما يملك ولآخر بربعه ولثالث بسدسه
٢٨٠
فرع : لو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لاخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني
٢٨١
فرع : لو أوصى بشئ واحد لاثنين وهو يزيد عن الثلث
٢٨٤
فرع : لو أوصى بنصف ماله وأجاز الورثة ثم قالوا : ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه واحلفوا على الزائد
٢٨٤
الكلام في الوصايا المبهمة
٢٨٧
فرع : لو أوصى بجزء من ماله
٢٨٧
فرع : لو أوصى له بسهم من ماله كان للموصى له ثمنه
٢٩٢
فرع : لو أوصى بشئ من ماله لرجل فله السدس
٢٩٤
فرع : لو أوصى بوجوه فنسى الموصي وجها منها جعله الوصي في
وجوه البر أو يرجع ميراثا
٢٩٥
فرع : لو أوصى باخراج بعض ولده من تركته ، فهل تقع هذه الوصية صحيحة؟
٢٩٧
فرع : لو أوصى لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية
٣٠٢
فرع : لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث
٣٠٣
فرع : يستحب أن تكون الوصية بخمس ماله
٣٠٥
في أحكام الوصيّة
٣٠٦
الكلام في إثبات الوصية
٣٠٩
فرع : هل تثبت بشهادة أهل الذمة عند فقد البينة
٣١٠
فرع : لا إشكال في ثبوت الوصية بالمال بشهادة العدل الواحد
٣١٦
فرع : لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين عدلين
٣١٨
فرع : لا تثبت بشهادة الوصي ما هو وصي فيه
٣١٨
الأمر الرابع : في الموصى له
٣٢٠
فرع : لا خلاف بين الامامية في صحة الوصية للوارث والأجنبي
٣٢٤
فرع : تصح الوصية للذمي مطلقا
٣٢٤
فرع : إطلاق الوصية يقتضي السوية بين من أوصى لهم
٣٢٧
فرع : إذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه
٣٢٩
فرع : تصح الوصية للحمل الموجود حال الوصية
٣٣٠
فرع : لو أوصى في سبيل الله
٣٣١
الأمر الخامس : في الأوصياء
٣٣٣
فرع : لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي
٣٣٨
فرع : تصح الوصية إلى الصبي منضما إلى الكبير
٣٤٠
فرع : لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل ، فهل ينفرد الكبير بالتصرف أو يراجع الحاكم؟
٣٤١
فرع : لا يشترط الذكورة في الوصي
٣٤٢
فرع : لو أوصى إلى اثنين أو أكثر
٣٤٢
فرع : الوصية عقد جائز فيجوز فسخها
٣٤٧
فرع : لو ظهر عن الوصي عجز
٣٤٩
فرع : لو ظهرت من الوصي خيانة
٣٥١
فرع : الوصي أمين ، فلو تلف المال في يده لا يضمن
٣٥٣
فرع : لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفيه مما في يده ـ وهو وصي في أداء ديونه ـ أو يحتاج إلى إذن من الحاكم؟
٣٥٤
فرع : يجوز أن يشتري الوصي لنفسه من نفسه
٣٥٦
فرع : إذا أذن الموصي للوصي أن يوصى
٣٥٩
فرع : المرجع في اختلاف الورثة هو الحاكم
٣٦٢
فرع : في ولاية الأب والجد من قبل الموصي
٣٦٣
فرع : الشروط المعتبرة في الوصي هل تعتبر اتصاف الوصي بها حال العقد أو حال الوفاة؟
٣٦٥
فرع : يجوز للوصي على الصغار أخذ الأجرة
٣٦٨
الكلام في منجّزات المريض
٣٧٣
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
القواعد الفقهيّة
[ ج ٦ ]
القواعد الفقهيّة
[ ج ٦ ]
المؤلف :
آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
نشر الهادي
الصفحات :
431
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
تحمیل
تنزیل الملف Word
القواعد الفقهيّة [ ج ٦ ]
7/431
*
٥٦ ـ قاعدة
لا رهن إلاّ مقبوضا
٧
البحث في القواعد الفقهيّة