غير الداخلة في حيازة أحد ، أو على كراهة المنع عن فضل الماء أو الكلاء كما ورد في بعض الروايات (١) ولعلّه من جملة الحقوق المستحبة ، فيستحب أن لا يمنع فضل الأُمور المذكورة فلاحظ.
هذا مع أنّا لم نقف على الرواية المذكورة بتلك الألفاظ لا من طرقنا ولا من طرق العامة ، والموجودة في رواياتنا إنما هي رواية الشيخ قدسسره بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليهالسلام قال « سألته عن ماء الوادي فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء » (٢) ورواها الصدوق قدسسره أيضاً بإسناده عن محمد بن سنان (٣) ولكنّها أيضاً ضعيفة السند بمحمد بن سنان وغير قابلة للاستدلال بها في محل الكلام.
وورد أيضاً عن ابن عباس أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الناس شركاء في ثلاث النار والماء والكلاء » (٤) ولكنها أيضاً ضعيفة السند بالإرسال.
وعلى تقدير تماميتها من حيث السند لا بدّ من حملها على المحملين اللذين قدمنا ذكرهما آنفاً ، والمراد بالنار في الرواية إما أصلها وهو الحطب فتكون الرواية دالة على كراهة المنع عن فضل الحطب أيضاً ، أو تبقى على ظاهرها فيحكم بكراهة المنع عن فضل النار نفسها ، وكيف كان لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية في المقام.
والمتحصل : عدم إمكان الاستدلال على هذا الحكم بشيء من الأُمور المتقدِّمة.
فالعمدة هي السيرة القطعية المستمرّة ، حيث إن الناس يتصرّفون في الأراضي الوسيعة بمثل الاستراحة والتغذي أو الصلاة ، وفي الأنهار الكبيرة بالشرب والاغتسال والتوضؤ كما هو المشاهد في الماشين إلى زيارة الحسين عليهالسلام راجلاً. ولم يرد ردع عن ذلك كما عرفت ، فلو كان ذلك من التصرفات المحرمة لردعوا عن ذلك
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٤١٩ / أبواب إحياء الموات ب ٧.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٤١٧ / أبواب إحياء الموات ب ٥ ح ١ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٨.
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦٢.
(٤) المستدرك ١٧ : ١١٤ / أبواب احياء الموات ب ٤ ح ٢.