القسم الموفي ثلاثين
الاختصاص
وهو عند الأصوليين التخصيص ، واختلفت فيه عبارات أهل العلم .. فقال بعضهم : هو اخراج صورة من حكم كان يقتضيها الخطاب به ، لو لا التخصيص ، وهو شبيه بالنسخ من حيث اشتراكهما في اللبس ، ومن حيث أن كل واحد منهما يقتضي اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ إلا أنهما يفترقان من وجوه خمسة :
الأول أن الناسخ أبدا لا يكون إلا متأخرا عن المنسوخ ، كذا وقع في جميع ما نسخ من الكتاب والسنة إلا في آيتين. احداهما قوله تعالى : ( مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ ) فإنها منسوخة بما قبلها وهو قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) وهذا على خلاف الأصل ، وقد يعتذر عن هذا بأن آية الحول إنما نسخت بالسنة ، لكن لا يتأتى هذا إلاّ على قول من يقول إن السنة تنسخ الكتاب.
وأما على قول انها لا تنسخه فلا يتأتى هذا. وقد يقال إن آية الحول نزلت قبل آية الأشهر ولكن آية الأشهر أثبتت في الصحف قبلها ، فكان آية الحول متقدمة في النزول متأخرة في التلاوة.
الثاني : إن النسخ لا يكون الاّ بخطاب رفع به حكم الخطاب