جَلْدَةً ) فان كان هذا أمرا للولاة فهو أمر بالأمر باقامة الحدود ، وان كان أمرا لمستوفى الحقوق أو مباشرها فهو حقيقة ( فأما ) قوله : رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ماعزا والغامدية. وقوله : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فكل ذلك من باب نسبة الفعل الى الآمر به. ومن ذلك قوله تعالى : ( وَنادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ ) أي أمر من ينادي في قومه.
الرابع : نسبة الفعل إلى الآذن فيه وهو في القرآن كثير. ومن ذلك قوله تعالى : ( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) الآخذ على الحقيقة هو الوليّ ، والمرأة الآذنة فيه ، وهذا أخذ مجازي ونسبته اليهن مجازية أيضا كما ذكرناه .. وقد اختلف في الميثاق فقيل : إنه العقد ، وقيل : انه قول الوليّ زوّجتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومنه قوله تعالى : ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ ) وقوله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) نسب النكاح اليهن لإذنهن فيه وهذا على قول من قال ان المرأة العاقلة البالغة الثيب لا تنكح نفسها. وأما على قول من قال انها تنكح نفسها فهو حقيقة فيهن مجاز فيما سواهن.