في الجواب عن هذا التوهّم هو ما أفاده قدسسره فيما تقدّم نقله عنه.
وتوضيحه : أنّه وإن أمكن أن يقصد الاطاعة بالفعل بجهته الصلاتية وتكون جهته الغصبية خارجة عن قصده الاطاعة به ، إلاّ أنّ العقل لا يرى مثل هذه الاطاعة اطاعة ، ولا يرى الاتيان بالمأمور به مقرونا بجهة مبغوضة مقرّبا ، بل يراه مبعّدا وإن كانت الجهة المبغوضة غير داخلة تحت متعلّق الأمر ومتعلّق الاطاعة المقصودة.
ويشهد بذلك ما أفاده قدسسره فيما يأتي في هذه المباحث الفقهية التي تعرّض فيها للتزاحم وصوره ، وأنّ منها ما يكون التزاحم ناشئا عن اتّفاق التلازم بين متعلّق الأمر ومتعلّق النهي كما يمثّل له في استدبار الجدي واستقبال القبلة لعامّة المكلّفين ، لا لخصوص من كان بالعراق فإنّه يكون دائميا ويدخل في باب التعارض ، فإنّه قدسسره قال بعد بيان أنّ من التلازم الاتّفاقي من قبيل التزاحم ما هذا لفظه حسبما حرّرته عنه في تلك المباحث : وبعد تقديم جانب النهي لكونه أقوى فهل يمكن تصحيح الواجب بالملاك أو بالترتّب ، أو لا يمكن ذلك؟ لا يبعد الثاني ، فإنّ الواجب وإن لم يكن متّحدا مع المحرّم كما في مسألة الاجتماع ، إلاّ أنّه لا يبعد أن يقال إنّ العقل لا يحكم بحسن مثل هذه الاطاعة التي يلازمها الاتيان بما هو المبغوض ، انتهى.
هذه النصوص التي حرّرتها عنه قدسسره في تلك المباحث نقلتها إلى هنا من محلّها على علاّتها ، لم أغيّر فيها شيئا حتّى ما كنت حرّرته عليه بلفظ قلت ، سوى تبديل ( دام ظلّه ) بلفظ قدسسره. ثمّ بعد هذا كلّه راجعت ما حرّره المرحوم الشيخ محمّد علي عنه قدسسره في مباحث الصلاة فوجدته مشتملا على جميع هذا الذي تقدّم نقله ممّا هو منقول عن تحريراتي ، وقد كان فراغه قدسسره من مباحث القراءة حسبما ضبطه المرحوم الشيخ محمّد علي في سنة ١٣٤٥ ، فيكون سابقا على ما أفاده قدسسره في