اللباس المغصوب ، نظرا إلى أنّ المحرّم هو اللبس وهو حاصل صلّى أو لم يصلّ ، والركوع والسجود بل سائر الانتقالات ليست تصرّفا آخر غير ذلك اللبس ، إذ ليس في ذلك إلاّ تغيير الهيئة تبعا لتغيير هيئات اللابس ، فلم تكن الأفعال الصلاتية تصرّفا محرّما آخر غير ما كان عليه قبل الصلاة ، انتهى ملخّصا.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ اللبس وإن كان حاصلا قبل الصلاة إلاّ أنّ الأفعال الصلاتية خصوصا الحركات الانتقالية لا تخرج عن كونها تصرّفا في المغصوب ، بمعنى نقله ولو بواسطة حركة البدن من حيّز إلى حيّز.
ولا يخفى أنّه قدسسره ادّعى أوّلا خروج مسألة اللباس المغصوب عن مسألة الاجتماع ، بدعوى أنّ الحركات الصلاتية على أصل اللبس. ثمّ إنّه قال : وقد يتفصّى عن كون المورد من قبيل اجتماع الأمر والنهي بوجه آخر الخ (١) ، وهو راجع إلى ما قد يدّعى من أنّ تلك الحركات خارجة عن أفعال الصلاة. لكنّه قدسسره أجاب عن هذا الإشكال أعني دعوى خروج الحركات المذكورة عن أفعال الصلاة التي هي من مقولة الوضع والهيئات بما حاصله :
أوّلا : جعل تلك الحركات هي مركز التكليف باعتبار كون تلك الهيئات نتائج عن تلك الحركات ، وجعل نسبة تلك النتائج إلى تلك الحركات كنسبة أسماء المصادر إلى المصادر ، وقاس ذلك على العناوين الثانوية المتولّدة من العناوين الأوّلية كتولّد الطهارة من الحدث من أفعال الوضوء ، وحينئذ يكون المكلّف به فيما نحن فيه هو تحصيل هيئة الركوع الذي هو من مقولة الوضع ، وهو أعني تحصيل الركوع متّحد مع حركة الهوي إليه وهي متّحدة مع الغصب.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ لنا مقدّمة تكون علّة لحصول ذيها الذي هو الواجب ،
__________________
(١) كتاب الصلاة : ٤٧.